نظرا لما تشترطه من وجود ضامن..

تشدد البنوك فى الضمانات سبب فى انهيار حلم محدودى الدخل

الأربعاء، 21 أبريل 2010 08:52 ص
تشدد البنوك فى الضمانات سبب فى انهيار حلم محدودى الدخل وزير الإسكان أحمد المغربى
هبة حسام الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تثير المرحلة الرابعة من المشروع القومى للإسكان حاليا العديد من المشكلات بسبب ما يشترطه بنك مصر المسئول عن تسليم الوحدات بدفع باقى مبلغ الوحدة " كاش " والبالغ 30 ألف جنيه أو أكثر ، أو وجود ضامن يعمل بجهة حكومية ويقوم بتحويل راتبه للبنك وذلك وفقا لما ينص عليه قانون التمويل العقارى .

مما أدى ذلك إلى فتح الباب للتلاعبات والمساومات من جانب الضامنين ، من خلال وضع الاشتراطات والمساومات ليقبل أن يكون ضامنا مثل أن يحصل على نصف الوحدة السكنية، أو يحصل على مقابل مادى يصل إلى عدة آلاف جنيه وإذا تأخر المستفيد فى إرضاء الضامن سيؤدى لتأخره فى اكتمال شروط الحصول على الوحدة مما يؤدى لضياعها منه أو استلام وحدات "سيئة" كما وصفها موظف البنك المسئول لأحد المتضررين.

وقد أكد اللواء المهندس جلال سيد الأهل مدير المشروع القومى للإسكان أن ما يشترطه البنوك المسئولة عن تسليم الوحدات السكنية يرجع لحرية البنك فى وضع الاشتراطات الضامنة لها.

ونفى مسئولية الوزارة عن ذلك حيث إن دور الوزارة يقتصر على تقديم الدعم لهذه الوحدات فقط والتى بالفعل قامت به، ولكن البنوك هى التى تضع أموالها فى باقى تكلفة المشروع ومن حقها وضع الضمانات الكافية لها ، لافتا إلى اعتبار الوحدة السكنيه هى الضمان غير جائز لأن من الصعب إخراج شخص من شقته اليوم بعد استلامها لذلك فهى تضع شروط مبدئية قبل تسليم أى وحدة سواء بوجود الضامن أو بدفع المبلغ كاملا .

ومن جانبه نفى الدكتور أحمد أنيس رئيس مركز التقييم العقارى بجامعة القاهرة ما ينص عليه قانون التمويل العقارى فى اشتراط وجود ضامن بالنسبة للقطاع الخاص أو لأى قطاع آخر، مؤكدا أن القانون يشترط وجود ضمانه وليس ضامن والمقصود بالضمانة هنا هو العقار نفسه يكون الضمان للبنك ، لذا فى حالة المشروع القومى للإسكان تكون الضمانة للبنك هى الوحدة السكنية ذاتها والتى يمكن للبنك الاستحواذ عليها فى حالة عدم سداد الفرد للأقساط المطلوبة منه.

وأشار أنيس إلى أن الموضوع بأكمله تترك فيه الحرية لكل بنك فى طلب الضمانات التى يرى أنها ضامنه لحقه فيما يقدمه من تمويل ، ولكن ليس على أساس أن هذا هو ما ينص عليه القانون.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة