مع الارتفاع الرهيب، الغير مبرر، فى أسعار اللحوم البلدية، لجأ العديد من المواطنين إلى شراء اللحوم المستوردة لتغطية احتياجاته بأسعار تناسب دخله، والقانون الذى ينظم عملية استيراد اللحوم من الخارج(قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966) ينص فى المادة 133 على حظر دخول الحيوانات المستوردة أو لحومها أو منتجاتها أو متخلفاتها إلا بعد إستيفاء الحجر البيطرى للتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية، وجاءت المادة 140 من القانون لتقرر عقوبة على مخالفة المادة السابقة وهى الحبس مدة لاتقل عن شهرولاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن ثلاثين جنيا ولاتزيد عن مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن مصادرة الحيوانات أواللحوم أو المنتجات المهربة، وهذه العقوبة أصبحت الآن لا تتناسب مع هذه الجريمة، .وحتى اللحوم البلدية لاتخضع لرقابة مستمرة فى ظل انشغال الأجهزة الرقابية والشرطية بما هو أهم من رقابة الجزارين، مع قدرة الجزارين على ترويض الأجهزة الرقابية ممن إنعدمت ضمائرهم وإنفتحت شهيتهم لأفضل أنواع اللحوم!! ويعالج ذات القانون ظاهرة استعمال القسوة مع الحيوانات بعقوبة الغرامة التى لاتزيد على عشرة جنيهات، ويبدو أن هذا النص معطل من الناحية الواقعية وأغلب منظمات حقوق الحيوان توجه النقد إلينا لضعف القانون، كما يعالج القانون أسس التعامل مع الحيوان المريض من قبل أصحابها أو حائزيها بإبلاغ المشرف الزراعى المختص أو أقرب وحدة بيطرية ومنح مكافأة تعادل ثمن الحيوان ولاتزيد عن عشرة جنيهات لأول مبلغ فى مركز الشرطة التى حدثت بدائرته الإصابة بمرض وبائى أو معد، فإذا كان التبليغ من مالك الحيوان فيمنح مكافأة تعادل ثمن الحيوان النافق أو المصاب الذى يتقرر علاجه أو ذبحه وهذا النص أيضا لايطبق من الناحية العملية، ولا أعتقد أن إدارات الطب البيطرى والجهات المختصة تقوم بتفعيل هذا النص وخير دليل إلى ذلك هو الرجوع للجهات المختصة التى أثق فى عدم وجود أى تبليغات فى شأن النص السابق، وقد يفاجئك الموظف المختص بأنه لايعرف أصلا هذه النصوص التشريعية!!
إن هذا القانون الصادر فى عام 1966 أصبح فى حاجة إلى تعديل جذرى ليواكب الزمن الحالى ويجب أن ينتبه مجلس الشعب لمثل هذه القوانين التى عفا عليها الزمان وماأكثرها.
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة