الصيادلة يقدمون إقراراتهم الضريبية على النماذج الجديدة

الأحد، 18 أبريل 2010 01:28 م
الصيادلة يقدمون إقراراتهم الضريبية على النماذج الجديدة أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب
كتبت منى ضياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه تم توفير نماذج الإقرارات اللازمة للممولين من الصيادلة سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، مشيرا إلى أن هذه النماذج تتوافق مع قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 الخاص بأسس محاسبة المنشآت الصغيرة مع الأخذ فى الاعتبار طبيعة نشاط الصيادلة.

وأوضح رفعت فى بيان له اليوم الأحد أنه بالنسبة للأشخاص الاعتباريين الذين يمتد موسم إقراراتهم حتى آخر أبريل الجارى، فقد تم توفير 3 نماذج لإقرارات شركات الصيدلة تختلف مكوناتها باختلاف الفئة التى تنتمى إليها الشركة تضم الفئات (أ) و(ب) و(ج).

وأكد رفعت أن تقديم الصيدلة للإقرار الضريبة على النماذج المخصصة للصيادلة يعد بمثابة طلب منه للمحاسبة وفقا للقرار الوزارى رقم 414 لسنة 2009 الخاص بالمحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة وموافقة على أسس المحاسبة الواردة فى الاتفاقية الموقعة ونقابة الصيادلة مؤخرا.

وقال رفعت إن عددا كبيرا من الصيادلة قدموا إقراراتهم على النماذج المعدة لهم، مضيفا أنه إذا رغب الصيدلى فى عدم التعامل مع هذه النماذج عليه الالتزام بنماذج الإقرارات الضريبية العادية موضحا أن نماذج الإقرارات الخاصة بالصيادلة تم تصميمها بما يتماشى مع الاتفاق الذى تم بين المصلحة وأمين عام النقابة العامة وممثليها وممثلى النقابات الفرعية، والذى اعتبر الصيدليات من المنشآت الصغيرة وتضم 3 نماذج للأشخاص الطبيعيين ومثلهم للأشخاص الاعتبارية.

وقال رفعت إنه تم مراعاة التفرقة بين إيرادات السلع المسعرة جبريا والإيرادات من السلع الغير مسعرة جبريا، حيث يكون تحديد أرباح الصيدليات التى يسرى عليها القرار 414 وتقتصر تعاملها على الاتجار فى سلع مسعرة جبريا أو ضمن أنشطتها سلع خاضعة للتسعير الجبرى من خلال حصر فواتير الشراء أو شهادات المسحوبات التى تصدرها شركات الأدوية، أو تحديد الربح على أساس هامش الربح المحدد لهذه السلع وفقا للتسعير الجبرى بشرط الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة للمشتريات من السلع المسعرة جبريا، وتشمل السلع الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل الطبية المسجلة بوزارة الصحة والتى لا يتم بيعها سوى بالصيدليات فقط.

وتشمل السلع غير المسعرة جبريا مستحضرات التجميل الأخرى ولعب الأطفال والأدوات الرياضية، وأى سلع أخرى غير قاصر بيعها على الصيدليات.

يذكر أن فئات للمنشآت الصغيرة تضم الفئة (أ) التى تضم الشركات التى لا يزيد رأسمالها المستثمر على 50 ألف جنيه ولا يزيد رقم أعمالها عن 250 ألف جنيه ولا يتجاوز صافى ربحها السنوى وفقا لآخر ربط ضريبى نهائى 20 ألف جنيه، والفئة (ب) وتضم المنشآت التى يزيد رأسمالها المستثمر عن 50 ألف جنيه ولا يتجاوز 250 ألف أو يزيد رقم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه ولا يتجاوز مليون جنيه، أو يزيد صافى ربحها السنوى وفقا لآخر ربط ضريبى عن 20 ألف ولا يتجاوز 100 ألف جنيه، والفئة (ج) وتضم الشركات التى يزيد رأسمالها المستثمر عن 250 ألف جنيه، أو يتجاوز رقم أعمالها السنوى مليون جنيه أو يزيد صافى ربحها السنوى وفقا لآخر ربط ضريبى على 100 ألف جنيه.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة