تنتهى خلال أيام مديريات التموين من إعادة تشكيل لجان التظلمات لبحث الشكاوى المقدمة من أصحاب المخابز المتعاقدة مع وزارة التضامن الاجتماعى بعد وضع قواعد وإجراءات جديدة وتوحيد التشكيل استجابة لمطالب الشعبة العامة للمخابز.
وقال الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى - فى تصريح له اليوم السبت - إن إعادة تشكيل لجان التظلمات فى جميع المحافظات يهدف إلى تسهيل فحص التظلمات وسرعة البت فيها.
وحدد الوزير قواعد تقديم التظلمات بالمديرية وهى أن يتقدم صاحب المخبز أو المسئول عن إدارته إلى المديرية خلال 3 أيام من تاريخ تحرير المخالفة وتمتد هذه المدة إلى 7 أيام فى المحافظات المترامية الأطراف وهى شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر.
وأكد على إلزام جميع الجهات (الرقابة بالوزارة - الرقابة بالمديرية - شرطة التموين) بإيداع أصل تقرير المخالفة بإدارة التموين الكائن بها المخبز المخالف فى موعد غايته 3 أيام من تاريخ تحرير التقرير.
وشدد الوزير على أن فحص التظلم بالمديرية يتم خلال أسبوعين من تاريخ تقديم التظلم، وألزمت القواعد الجديدة لجان التظلمات بتطبيق العقوبات المنصوص عليها فى عقد إنتاج المخابز ومنها إيقاف صرف حصة الدقيق المقررة للمخبز لمدة شهرين مع الإنذار بسحب الترخيص فى حالة إنتاج خبز ناقص الوزن أكثر من 30 جراما فى الرغيف الواحد، وبيع الخبز البلدى المنتج بأزيد من السعر المقرر، وتعدى أصحاب المخبز أو المسئول عنه أو أحد العاملين به على اللجنة المسئولة عن مراقبة المخبز أو منعهم من التفتيش وبيع الخبز المنتج للمطاعم أو القرى السياحية أو لغير الاستهلاك الآدمى.
إلغاء الحصة التموينية للمخبز عند تقديم تقرير من إحدى الجهات الرقابية يفيد بتصرف المخبز فى حصة الدقيق المنصرف له عن يوم كامل ولو لمرة واحدة مع إلزام صاحب المخبز بسداد ثمن الدقيق المتصرف فيه بالسعر الحر يوم المخالفة بموجب حوالة بريدية لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
وفى حالة تكرار ارتكاب المخبز المخالفات التالية أكثر من ثلاث مرات فى العام الواحد، يلغى الترخيص نهائيا وذلك فى الحالات الآتية (إنتاج خبز ناقص الوزن 30 جراما فأكثر - الضبط متلبسا ببيع أية كمية من حصة الدقيق المنصرف للمخبز - بيع الخبز بأزيد من السعر المقرر - الضبط متلبسا ببيع الخبز المنتج للمطاعم أو القرى السياحية).
الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة