"المصيلحى" يضع قواعد جديدة لأصحاب المخابز.. 3 أيام مهلة لتقديم التظلم فى المديريات والفحص خلال 15 يوما.. وتحويل اللجنة المحررة للمحاضر للتحقيق فى حالة التقصير

السبت، 17 أبريل 2010 02:57 م
"المصيلحى" يضع قواعد جديدة لأصحاب المخابز.. 3 أيام مهلة لتقديم التظلم فى المديريات والفحص خلال 15 يوما.. وتحويل اللجنة المحررة للمحاضر للتحقيق فى حالة التقصير على المصيلحى وزير التضامن
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى أول رد فعل حول ما نشره "اليوم السابع" أمس، الجمعة، عن وصول أزمة أصحاب المخابز مع وزارة التضامن لطريق مسدود، والتهديد برفع دعاوى قضائية ضد الوزير على المصيلحى للمطالبة بمستحقاتهم المالية، وتشكيل لجنة محايدة لبحث التظلمات، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أن مدريات التموين فى المحافظات ستنتهى خلال الأيام القليلة المقبلة من إعادة تشكيل لجان التظلمات، لبحث الشكاوى المقدمة من أصحاب المخابز المتعاقدة مع الوزارة.

وأعلنت الوزارة عن وضع قواعد وإجراءات جديدة لفحص التظلمات، وتضم اللجنة فى عضويتها مدير مديرية التموين بالمحافظة ليكون رئيسا لها، فى حين يكون مدير شئون التموين والتوزيع ومدير الرقابة التموينية بالمديرية ومدير الشئون القانونية وممثل لشعبة أصحاب المخابز، أعضاء باللجنة، وأن يحدد مدير المديرية مقرر اللجنة من بين أعضائها، وأن يصدر قرارا بتشكيل الأمانة الفنية لها، ويراعى أن يكون أعضاء الأمانة الفنية من المختصين فى مجال المخابز، وأن يتسم كل منهم بالشفافية والنزاهة والسمعة الحسنة.

وأكد المصيلحى أن إعادة تشكيل لجان التظلمات فى جميع المحافظات يهدف إلى تسهيل فحص التظلمات وسرعة البت، وتحديد مدة زمنية للفحص، وتوحيد آلية عمل لجان التظلمات، لافتا النظر إلى أنه تم وضع قواعد للتقدير الجزافى، وعدم تركه لأهواء الشخصية، واختيار أعضاء من المختصين وذوى الخبرة، والتأكد من نزاهتهم والسمعة الحسنة.

غير أن المصيلحى أشار فى تصريحات صحفية اليوم، السبت، إلى أن قواعد فحص التظلمات تستند على بنود العقد الموقع بين أصحاب المخابز ووزارة التضامن، وأنه فى حالة ثبوت أى تقصير أو تجاوز من قبل اللجنة المحررة للمخالفة يحال الأمر للتحقيق، ومجازاة من يثبت مخالفته، وفى جميع الأحوال يتم افتراض صحة التقرير.

وحدد المصيلحى قواعد تقديم التظلمات بالمديرية، وهى أن يتقدم صاحب المخبز أو المسئول عن إدارته إلى المديرية خلال ثلاثة أيام من تاريخ تحرير المخالفة، وتمتد هذه المدة إلى سبعة فى المحافظات المترامية الإطراف، وهى شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر، لافتا إلى ضرورة إلزام جميع الجهات سواء الرقابة بالوزارة أو بالمدريات أو شرطة التموين بإيداع أصل تقرير المخالفة بإدارة التموين الكائن به المخبز المخالف، فى موعد غايته ثلاثة أيام من تاريخ تحرير التقرير، وإمساك جميع الإدارات التموينة سجلا رسمياً مرقماً ومعتمدا من المديرية لإثبات اسم المخبز المتظلم، وتاريخ تحرير المخالفة ونوعها والإجراء المتخذ حيالها، على أن يتم تسلم التظلمات بموجب محرر رسمى، ويثبت التظلم فى السجل وإعطاء المتظلم رقم القيد.

وشدد الوزير على أن فحص التظلم بالمديرية يتم خلال أسبوعين من تاريخ تقديم التظلم، والتأكد من صحة المخالفة، على أن تستكمل من إدارة التموين المختصة مرفقات التظلم، وتكون الأمور تحت إشرافها ومسئولياتها من حيث صحة المستندات واعتمادها، ويكون لديها التقرير الأصلى للمخالفة وصورة سجل التفتيش بالمخبز يوم المخالفة، للاطلاع على حالة الخبز يوم الواقعة، وكذلك صورة سجل حركة الدقيق بالمخبز عن أيام المخالفة، وتقرير عن حصة المخبز الأصلية والإضافية ومواعيد التشغيل عن يوم المخالفة.

وأكد الوزير على ضرورة قيام صاحب المخبز بإخطار الإدارة التموينية، أو المفتش المكلف بالإشراف على المخبز عن أى أعطال بالمخبز فى الأوقات الصباحية، أو إثبات ذلك فى الإدارة التموينية.

وكشف الوزير عن مراعاة لجان التظلمات لبعض الملاحظات عند التقدير الجزافى للمخالفة غير القابلة للإثبات بالدليل المادى، والأخذ فى الاعتبار كميات الدقيق المستخدم فى حلة العجين والطوايل الخشبية أو صندوق العجين، والخبز المنتج والمباع للمواطنين من منافذ البيع، بالإضافة إلى الخبز المسلم لمشروع فصل الانتاج عن التوزيع.

وأوضح المصيلحى أنه تم توجيه المديريات بالتيسير والمرونة عند نظر التظلمات، والأخذ فى الاعتبار بسوابق المخبز المخالف من واقع سجلات قيد المخالفات وشبكة المعلومات بالمديرية، ولا يستخدم هذا المبدأ مع المخابز كثيرة المخالفات، مؤكدا أن اتخاذ القرارات يتم بالأغلبية المطلقة، مع إثبات أسباب رأى الأقلية فى محضر الجلسة.

وأشار المصيلحى إلى أنه سيتم النظر فى كل تظلم على حدة، وبحث الدفوع التى تقدم بها صاحب التظلم ومطابقتها على تقرير المخالفة، ومحضر إثبات الحالة، والمستندات المرفقة، ثم مراجعة كل ذلك على بنود التعاقد، ويتم إخطار الإدارات التموينية بقرارات لجنة التظلمات، مشيرا إلى أنه فى حالة ثبوت أى تقصير أو تجاوز من قبل اللجنة المحررة للمخالفة يحال الأمر للتحقيق ومجازاة من يثبت مخالفته.

وأكد الوزير على ضرورة قيام لجنة التظلمات بالمديرية بالتنبيه على المفتشين بتحرير تقارير مخالفات التوقف، وتوضح فيها كل الملابسات المحيطة بواقعة التوقف عن الإنتاج سواء أكان التوقف جزئياً أو كلياً، وذلك من حيث مدة التوقف وموقف الحصة ساعة التفتيش، وسبب التوقف إن وجد وسلامة أرصدة الدقيق.

لافتا إلى أن القواعد الجديدة تضمنت تأجيل البت فى المخالفات التى يتم تحريرها من خلال مباحث التموين ضد المخابز البلدية المتعاقدة مع الوزارة، لحين الفصل فيها بمعرفة القضاء، ولا يتم تحصيل الغرامة المالية المقررة وفقا لبنود عقد إنتاج الخبز، ويرجأ البت فيها لحين التصرف القضائى النهائى فى هذه المخالفات، وإذا صدر الحكم بالإدانة يتم تنفيذ العقوبة وتحصيل الغرامة المستحقة عن المخالفة، مع قيام المديرية بمتابعة تلك القضايا.

وقال الوزير إن القواعد الجديدة تضمنت ضرورة التنسيق مع لجنة التظلمات العليا بالوزارة للاطلاع أولا بأول على ما يتخذ من إجراءات وقواعد يتم العمل بها، توحيدا لأسس ومعايير فحص التظلمات، على أن يكون المرجع لتوقيع العقوبات بنود العقد المنصوص عليها، ومنها إيقاف صرف حصة الدقيق المقررة للمخبز لمدة شهرين، مع الإنذار بسحب الترخيص فى حالة إنتاج خبز ناقص الوزن أكثر من 30 جراما فى الرغيف الواحد، أو بيع الخبز البلدى المنتج بأزيد من السعر المقرر، أو تعدى أصحاب المخبز، أو المسئول عنه، أو أحد العاملين به على اللجنة المسئولة عن مراقبة المخبز، أو منعهم من التفتيش، أو بيع الخبز المنتج للمطاعم، أو القرى السياحية، أو لغير الاستهلاك الآدمى.

فى حين يتم إلغاء الحصة التموينية للمخبز عند تقديم تقرير من إحدى الجهات الرقابية يفيد تصرف المخبز فى حصة الدقيق المنصرف له عن يوم كامل ولو لمرة واحدة، مع إلزام صاحب المخبز بسداد ثمن الدقيق المتصرف فيه بالسعر الحر يوم المخالفة بموجب حوالة بريدية لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة