وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب على إضافة مادة جديدة "42 مكرر"، فى قانون الآثار الذى أقره المجلس فى فبراير الماضى، والمادة نصها كالآتى.
"يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر مملوك للدولة، وعدا عقوبة الغرامة تكون العقوبة بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات كل من قام بإخفاء الأثر أو جزء منه إذا كان متحصلاً من أية جريمة، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فى الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار".
وكان المجلس الأعلى للآثار قد اكتشف خطأ لغويا فى قانون الآثار الجديد بعد صدوره فى بند "جريمة السرقة"، حيث كررت كلمة "قصد التهريب"، وهو ما جعل المجلس يرسل مذكرة للدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، يوم 4 مارس الماضى، يطالب فيها بوضع بند جديد يضع عقوبة لجريمة السرقة دون تحديد "نية".
وبعدها بأيام انتبه النائب أحمد عز لهذا الخطأ أيضا، وكتب مذكرة يطالب فيها بتعديل البند نفسه أو إضافة بند جديد، لكن عز طالب بتعديل البند فى قانون العقوبات وليس قانون الآثار، وهو ما اعترض عليه المجلس الأعلى للآثار، لأن الخطأ ورد بقانون الآثار، وبالتالى التعديل يجب أن يكون فى القانون نفسه، وبعد عرض المذكرة على لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب وافق المجلس على الاقتراح بتعديل البند فى قانون الآثار وليس العقوبات، واليوم السابع حصل على نسخ من المذكرة التى أرسلها المجلس الأعلى للآثار إلى مجلس الشعب، كما حصل على المذكرة التى أرسلها عز إلى المجلس.
المذكرات المتبادلة بين المجلس الأعلى للآثار ومجلس الشعب والنائب أحمد عز
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة