يناقش مجلس الشعب اليوم، الأربعاء، فى جلسته العمومية إضافة المادة "مكرر" بقانون الآثار الجديد، والتى تنص على معاقبة سارق الآثار بأى نية والعقوبة هى 7 سنوات سجن وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه.
وكان المجلس الأعلى للآثار قد اكتشف خطأ لغويا فى قانون الآثار الجديد بعد صدوره فى بند "جريمة السرقة"، حيث كررت كلمة "قصد التهريب"، وهو ما جعل المجلس يرسل مذكرة للدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب يوم 4 مارس الماضى، يطالب فيها بوضع بند جديد يضع عقوبة لجريمة السرقة دون تحديد "نية".
وبعدها بأيام انتبه النائب أحمد عز لهذا الخطأ أيضا، وكتب مذكرة يطالب فيها بتعديل نفس البند أو إضافة بند جديد، لكن عز طالب بتعديل البند فى قانون العقوبات وليس قانون الآثار، وهو ما اعترض عليه المجلس الأعلى للآثار لأن الخطأ ورد بقانون الآثار، وبالتالى التعديل يجب أن يكون فى نفس القانون، وبعد عرض المذكرة على لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب، وافق المجلس على الاقتراح بتعديل البند فى قانون الآثار وليس العقوبات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة