حصل اليوم السابع على نص مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد الذى رفعته إلى مجلس الشعب أمس والذى يعد واحدا من المشروعات الأكثر ديمقراطية ويتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ويحتوى القانون المكون من عشرة أبواب على 79 مادة أهمها أن من حق كل مصرى ومصرية بلغ 18 عاما مباشرة حقوقه الانتخابية بنفسه سواء بإبداء الرأى فى الاستفتاء الذى يجرى طبقا لأحكام الدستور أو انتخابات مجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية، ولكن يوقف هذا الحق بالنسبة للعاملين فى جهاز المخابرات العامة من حاملى الرتب العسكرية ولضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الهيئات القضائية والنيابة وذلك طوال مدة خدمتهم، بالإضافة المحجور عليهم مدة الحجر، والمصابون بأمراض عقلية، والذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم.
كما حدد الفئات التى تحرم من ممارسة هذه الحقوق وهم المحكوم عليهم بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الحبس فى سرقة أو نصب أو غدر أو رشوة أو تفلس بالتدليس أو شهادة زور أو إغراء شهود، بالإضافة إلى المحكوم عليهم فى قضايا هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو تشرد أو التخلص من الخدمة العسكرية، كذلك من سبق فصله من العاملين فى الدولة أو القطاع العام بموجب حكم قضائى نهائى صادر من المحكمة التأديبية لأسباب مخلة بالشرف.
وبالنسبة للجداول الانتخابية، أشار القانون إلى ضرورة تقيد كل من له الحق فى الانتخاب فى الجداول الانتخابية اعتمادا على بيانات استمارات "الرقم القومى"، على أن تتولى اللجنة العليا الإشراف على الانتخابات ووضع الهياكل الإدارية والنظم المالية الخاصة بها ونظم مساءلة موظفى اللجان، مع تعينهم وتحديد مخصصاتهم وسلطاتهم، ويتمتع هؤلاء الموظفون بالحصانة ما لم يقوموا بارتكاب جريمة جنائية، كذلك إنشاء إدارة خاصة بالجداول الانتخابية تتبع اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، وتكون لها موازنة مستقلة تدرج كرقم واحد بالموازنة العامة للدولة تقوم بإلغاء الجداول الانتخابية الحالية.
كما نص القانون على مراجعة الجداول الحديثة بشكل مستمر، والتى يجب وضعها قبل انتهاء ولاية مجلسى الشعب والشورى أو انتهاء مدة المجالس المحلية بستة أشهر على الأقل، ثم تعرض فى الأول من شهر يناير من كل عام، ولكل مواطن الحق فى أن يحصل على صورة من هذه الجداول.
وعلى اللجنة توضيح كيفية إعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتعديلها فيها وتشكيل اللجان التى تقوم بالقيد، مع قيد الذين بلغوا ثمانى عشرة سنة ميلادية وشطب أسماء المتوفين منهم والإبلاغ عن شهادات الوفاة فى حدود 15 يوما ومن طلب تغيير موطنة الانتخابى، كما تقوم النيابة العامة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والجهات الحكومية ومؤسسات وشركات القطاع العام بإبلاغ اللجنة الخاصة بالجداول الانتخابية بالأحكام النهائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق الانتخابية، كذلك عدم إجراء أى تعديلات على الجداول بعد دعوة الناخبين إلى الانتخابات.
ومن حق كل مواطن التقدم لطلب بتصحيح بياناته بالجداول فى حالة وجود خطأ بها فى الفترة من أول يناير إلى منتصف مارس، على أن يتم النظر بالتظلمات من قبل لجنة مؤلفة من قاض تختاره تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية المختصة، ورئيس نيابة يختاره النائب العام ويمكن الطعن على قرارها أمام القضاء دون رسوم، وبالنسبة للمصريين المقيمين بالخارج فإن القنصليات المصرية تعد بمثابة الموطن الانتخابى لهم، وفى حالة عملهم على السفن المصرية يكون موطنهم الانتخابى هو الميناء المقيدة بها السفينة.
وعن تنظيم عمليتى الاستفتاء والانتخاب ينص القانون على أن يكون تحديد ميعاد الانتخابات العامة والتكميلية بقرار من رئيس الجمهورية، على أن يكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بستين يوماً على الأقل، مع نشر الدعوة إلى الانتخاب أو الاستفتاء فى جميع الجرائد اليومية والأسبوعية واسعة الانتشار بالإضافة الجريدة الرسمية.
وتضم اللجنة العليا للانتخابات والتى نص القانون على إنشائها ثلاثة قضاة من بين قضاة المحاكم العليا الثلاث وهى النقض والإدارية العليا والدستورية العليا، يتم انتخابهم من الجمعيات العمومية لهذه المحاكم التى يعملون بها دون أى تدخل من وزير العدل، وغير قابلين للعزل، ولا يدخل فى عضوية هذه اللجنة النيابة العامة ولا رجال القضاء المنتدبين لمناصب إدارية ويرأسها أقدم الأعضاء، وتستمر مدتها لست سنوات ميلادية، فى حين تشكل اللجان العامة والفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء أو الانتخاب من رئيس والذى يعينه المجلس الاعلى للقضاء وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين على ان يكونو من اعضاء السلطة القضائية، ويتم الاقتراع داخلها، وتتولى اللجان العامة الإشراف على سير العمل فيها وفقاً للقانون ويتم فيها فرز صناديق الانتخاب، وفى جميع الأحوال يحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة العامة أو الفرعية من يحل من أعضاء السلطة القضائية محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل.
وفى حالة الانتخابات لعضوية مجلسى الشعب والشورى يكون لكل مرشح أو كل قائمة انتخابية الحق أن يختار عضواً من الناخبين على مستوى الجمهورية يمثله فى اللجنة، مع ندب اثنين منهم أحداهما بصفة أصلية والآخر بصفة احتياطية، وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة فى اليوم السابق على يوم الانتخاب، فإذا حضر المندوب الأصلى فى الميعاد المحدد للبدء فى عملية الانتخاب كان عضواً فى اللجنة وإذا تخلف كان المندوب الاحتياطى عضواً بدلاً عنه.
أما إذا لم يحضر مندوب المرشح وجب أن تستدعى اللجنة المرشح أو وكيله لاختيار بديل له، فإذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد لبدء عملية الانتخاب فيه دون أن يصل عدد المندوبين إلى اثنين أكمل الرئيس هذا العدد بالقرعة بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة، وإذا زاد عدد المندوبين الحاضرين على ستة مندوبين أجريت قرعة لاختيار هذا العدد من بينهم.
ولكل مرشح أو قائمة انتخابية أن يوكل عنه أحد الناخبين ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية ويكون لهذا الوكيل حق الدخول فى جمعية الانتخابات أثناء مباشرة عملية الانتخاب، مع قيام رئيس اللجنة إثبات ملاحظاته بمحضر الجلسة، فى حين لا يجوز له دخول قاعة الانتخاب فى غير هذه الحالة، ويتم التصديق على هذا التوكيل من أحد مكاتب التوثيق أو إحدى جهات الإدارة بدون رسم ولا يجوز أن يكون المندوب الوكيل عمدة أو شيخًا ولو كان موقوفًا.
ولكل رئيس لجنة عامة أو فرعية قبول التفويض الصادر عن منظمة ما من منظمات المجتمع المدنى موجه لأحد أعضائها، ويكون لهذا العضو الحق فى الدخول إلى جمعية الانتخابات أثناء مباشرة عملية الانتخاب، وملاحظة عملية الانتخاب والتصويت على أن يكون هذا التفويض صادراً من الممثل القانونى للمنظمة الأهلية.
وفى حالة الاستفتاء يجرى التصويت بحضور ممثلين عن الناخبين يكون من بينهم ممثلون عن الأحزاب السياسية القائمة ومنظمات المجتمع المدنى .
ويوم رئيس اللجنة بمهمة حفظ النظام فى جمعية الانتخاب "المبنى الذى توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذى حوله" ويمكنه طلب رجال الشرطة عند الضرورة، وعندئذ يجب أن توقف عملية التصويت، فى حين لا يجوز أن تدخل الشرطة قاعة الانتخاب، إلا بناءً على طلب رئيس اللجنة ووضعهم تحت طائلة المساءلة الجنائية والمدنية فى حالة إهمالهم أو امتناعهم عن تنفيذ أوامر رئيس اللجنة، وفى كل الأحوال لا يجوز اتخاذ مقار الشرطة أو الأحزاب السياسية مقاراً للجان الانتخاب.
وأكدت المادة (31) على أن الاجتماعات الانتخابية حرة، ولا يجوز فرض أى قيود عليها، فيما عدا شرط الإخطار قبل عقد الاجتماع الانتخابى أو التظاهرة الانتخابية بأربعة وعشرين ساعة على الأقل إلى مدير الأمن ومأمور القسم أو المركز الذى سينعقد به الاجتماع.
ولا يجوز لأى موظف عمومى أو شخص مكلف بخدمة عامة أو من موظفى الإدارة المحلية أو من رجال السلطة العامة أن يقوم أثناء مزاولة عمله بتوزيع منشورات المرشحين أو برامجهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية، كما يمنع بأى شكل من الأشكال استخدام الوسائل والأدوات المملوكة للدولة فى الحملة الانتخابية للمرشح، ولا يدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التى تضعها الدولة وإدارات الحكم المحلى تحت تصرف المرشحين والأحزاب السياسية على قدم المساواة.
وقبل عملية الاقتراع يجب على القاضى رئيس اللجنة الفرعية أن يدعو مندوبى المرشحين والناخبين بمكان الاقتراع، وتحرير محضر بالإجراءات متضمناً ساعة وتاريخ بدء عملية الاقتراع، ومراعاة تصميم صناديق الاقتراع من الزجاج الشفاف، مع التأكد من خلو صندوق التصويت من أى أوراق، ويحدد عدد أوراق الانتخاب المتوافرة بمكان الاقتراع، وبملاءمة مقصورات التصويت لسرية وخصوصية عملية التصويت، وعدم وجود أى دعاية انتخابية داخل مركز الاقتراع .
ويثبت أى ملاحظات قد يبديها المندوبين على مركز الاقتراع أو على أوراق الانتخاب سواء على شكل الورقة أو وضوحها، ويوقع على هذا المحضر رئيس اللجنة وأمينها ومندوبى المرشحين، ثم يقوم بغلق صندوق الاقتراع ويتأكد من إحكام غلقه بقفلين يحتفظ رئيس اللجنة الفرعية بإحداهما ويسلم الآخر إلى أمين اللجنة.
ويمنع حضور أى شخص غير الناخبين ووكلاء المرشحين ومندوبيهم ومندوبى منظمات المجتمع المدنى، مع حظر حضورهم حاملين سلاحاً، بينما يجوز للمرشحين الدخول فى قاعة الانتخاب، وعلى كل ناخب أن يقدم للجنة بطاقته الشخصية أو العائلية أو وثيقة سفر أو رخصة قيادة أو رخصة سلاح للإطلاع عليها بقصد التحقق من شخصيته، مع التأكد من مطابقة هذه المستندات لبيانات الرقم القومى للناخب، واستخدام الحبر الفسفورى بعد تصويت الناخب.
وتعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة على شرط أو التى تعطى لأكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أى إشارة أو علامة أخرى تدل عليه.
وعند انتهاء عملية الانتخاب يقوم رئيس اللجنة بتحرير محضر بالإجراءات يوضح فيه عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى عملية الانتخاب أو الاستفتاء، وعدد أوراق الانتخاب التى تم استخدامها فى عملية التصويت، وعدد الأوراق التى تم إتلافها والأوراق المتبقية، وأى إجراءات قد تم اتخاذها فى أثناء عملية الاقتراع، ويوقع على هذا المحضر رئيس اللجنة وأمينها ومندوبو المرشحين، ويجب الختم على صناديق أوراق الانتخاب أو الاستفتاء بالشمع الأحمر بخاتم رئيس اللجنة، وعند نقل صناديق الانتخاب لفرزها فى مقر اللجنة العامة بمصاحبة مندوبى المرشحين أو وكلائهم وتحت الإشراف القضائى.
وعلى لجنة الفرز تحرير محاضر باستلام صناديق الاقتراع من اللجان الفرعية والتأكد من سلامة أختامها، ومحاضر الإجراءات المحررة بمعرفة رئيس اللجنة الفرعية، ويتم الفرز "صندوقًا صندوقًا"، ويحظر على لجنة الفرز خلط أى من أوراق الصناديق أو الفرز الجماعى لصناديق الانتخابات، بعدها تعيد اللجنة إغلاق الصناديق وختمها بختم اللجنة العامة لحين فرزها داخل مقر لجنة الفرز على أن توضع فى مكان يكون تحت بصرها ورقابتها المباشرة، ويسمح للمرشحين ومندوبى المرشحين بمراقبة وضع هذه الصناديق لحين إتمام فرزها، مع حظر وضع الصناديق الانتخابية التى لم يتم فرزها تحت إشراف أو رقابة رجال الشرطة.
وتنص المادة (52): على أن يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخاب، وفى الاستفتاء يعلن رئيس اللجنة العامة إحصائية بعدد الأصوات التى أدلت بأصواتها، وبعدد الأصوات الصحيحة والأصوات الباطلة ونتيجة التصويت وتبلغ إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ويوقع جميع أعضاء اللجنة فى الجلسة على نسختين من محضرها ترسل إحداهما مع أوراق الانتخاب كلها إلى مجلس القضاء الأعلى مباشرة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عمل اللجنة وتحفظ الثانية بمقر مكتب الأحوال المدنية بالمحافظة ويعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات نتيجة الاستفتاء.
ويمكن الطعن على نتيجة الانتخابات أمام اللجنة العليا لمراقبة الانتخابات كما تحال اليها كافة الطعون من مجلسى الشعب والشورى.
وتنقل تبعية الإدارة العامة للانتخابات من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل.
كما تم تخصيص المواد من(56) إلى(74) لأحكام جرائم الانتخابات والتى تتراوح من السجن عام إلى 3 أعوام وغرامة من ألف إلى 10 آلاف جنيه.
عبارة عن 10 أبواب و79 مادة..
اليوم السابع ينشر نص قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى رفعته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان للبرلمان.. المشروع ينقل تبعية الانتخابات من "الداخلية" إلى "العدل"
الإثنين، 12 أبريل 2010 08:39 م
حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة