أكدت دار الإفتاء المصرية، عدم جواز إسقاط الجنين وتحريم الإجهاض تحريما قطعيًّا باتفاق الفقهاء والعلماء إذا بلغ عمر الجنين فى بطن أمه مائة وعشرين يومًا وهى مدة نفخ الروح فيه وأنه فى حالة إسقاطه يعتبر قتلاً للنفس التى حرم الله قتلها إلا بالحق.
وأوضحت دار الإفتاء فى بيان لها، ردًّا على طلب لجنة الشئون الصحية بمجلس الشعب الخاص حول شرعية بعض الفقرات الخاصة بالإجهاض فى مشروع قانون المسئولية الطبية، أنه وبعد مراجعة الآراء المختلفة لعلماء المذاهب الفقهية الشرعية المعتبرة فإن الرأى الراجح المختار للفتوى فى ذلك أنه يحرم الإجهاض مطلقًا سواء قبل نفخ الروح أو بعده إلا لضرورة شرعية؛ وذلك بأن يقرر الطبيب العدل الثقة أن بقاء الجنين فى بطن أمه فيه خطر على حياتها أو صحتها، فى هذه الحالة يجوز شرعا إسقاطه مراعاة لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة.
وأشارت دار الإفتاء إلى أنه يستوى فى الحرمة الشرعية القاطعة للإجهاض بعد الأربعة الأشهر ما إذا كان الحمل مُشَوَّها من عدمه وأن تشوه الجنين أو ما شابه ذلك لا يُسَوِّغ ولا يعطى الحق فى الاعتداء على النفس الإنسانية، إلا إذا رأت لجنة من الأطباء المتخصصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم فإنه يجوز الإجهاض سواء كان مشوها أم لا.
ولفتت دار الإفتاء إلى أن علماء الفقه الإسلامى ذهبوا إلى ذلك فى القرار الصادر عن المجمع الفقهى الإسلامى لرابطة العالم الإسلامى بمكة المكرمة أنه: "إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يوماً لا يجوز إسقاطه ولو كان التشخيص الطبى يفيد أنه مُشَوَّه الخِلقة إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم فعندئذ يجوز إسقاطه سواء أكان مشوها أم لا؛ دفعا لأعظم الضررين".
رداً على استطلاع رأى اللجنة فى مشروع قانون المسئولية الطبية..
دار الإفتاء لـ"صحة الشعب": الإجهاض محرم قطعيًّا
الأحد، 11 أبريل 2010 02:58 م
الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة