يؤكد قانون شروط التراخيص وتشغيل المزارع الذى يضم أكثر من 19 مادة فى مادتة الأولى أن تقوم لجنة من مدريات الطب البيطرى بحصر الواقعى لرؤوس الماشية والمزارع الداجنة والمزارع السمكية بينما فى مادتة الـ3 لايسمح بتراخيص المزارع إلا بعد الإطلاع على عقد لمدة عام شرط أن يكون مقيداً بنقابة الأطباء على أن يعتمد العقد من النقابة الفرعية.
وتشير المادة 4 إلى معاملة المزارع القائمة على مسافات متقاربة كتجمع وأحد عند التشغيل حيث تتم التربية فى مواعيد متزامنة على أن تتولى الإدارة البيطرية بالمراكز إمساك سجلات يدون فيها كافة البيانات الخاصة بالمنشأت الموقع والطاقة الإنتاجية.
وتوضح المواد 6 ،9 ،10 أن الطب البيطرى المسئول عن الإبلاغ عن الحالات المرضية
وتسويق المنتجات كما يفوض القانون معهد بحوث الحيوان وفروعة بالمحافظات فى اعتماد إجراءات التحاليل المطلوبة بتعليمات من الهيئة العامة للخدمات البيطرية على أن يتحمل صندوق التأمين رسموم العينات كما لا يجيز استخدام السائل المنوى أو المجمد إلا بموجب تصريح من إدارة الطب البيطرى.
كما تنص المادة 13 من القانون على الحجز على المزرعة حال تكرار المخالفة مع توجية الإنذار فى حالة المخالفة الأولى كما يتم إلغاء التراخيص فى المرة التالثة.

