قضت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار فاروق سلطان بعدم دستورية نص المادة 2 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من استبعاد أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً من تطبيق أحكامه.
وكانت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات قد استبعدت من مدة اشتراك مقيمة الدعوة فى التأمينات الفترة التى قضتها فى العمل لدى زوجها بالصيدلية المملوكة له استنادا إلى النص المطعون عليه.
وأسست المحكمة قضاءها على أن النص المطعون عليه حرم العاملين من أسرة صاحب العمل من الانتفاع من خدمات التأمين الاجتماعى دون سبب منطقى، إذ أن حرمان هذه الطائفة من العاملين من حقوقهم التأمينية وأخصها الحق فى المعاش يرجع إلى طبيعة العلاقة الخاصة التى تربطه برب العمل رغم انعدام الصلة بأحكام قانون التأمين الاجتماعى، لاسيما أن الحق فى المعاش يكون وفقا للقواعد التى تقرر بموجبها.
وأوضحت المحكمة أن مقدار المعاش يتحدد على ضوء المدد التى قضاها أصحابها فى الجهات التى يعملون بها وأدوا عنها حصصهم فى التأمين الاجتماعى بما يخالف حكم المادتين 17 و122 من الدستور المصرى فضلا عن إهدار مبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة 40 من الدستور بحرمان العاملين من أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا من حقهم فى المعاش المستحق لهم عن فترة عمله لدى صاحب العمل، بينما أفرد للعاملين من غير أسرة صاحب العمل معاملة تفضيلية قوامها أحقيتهم فى الحصول على المعاش المستحق لهم عن كامل مدة اشتراكهم أيا كانت الجهة التى كانوا يعملون فيها.
القضاء بعدم دستورية حرمان أسرة صاحب العمل من حقوقه التأمينية
الأحد، 07 مارس 2010 03:33 م
المحكمة الدستورية العليا
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة