حكمت المحكمة الدستورية العليا اليوم برئاسة المستشار فاروق سلطان، بعدم دستورية نص المادة 80 من قانون الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 الصادر عام 1980، فيما تضمنه من فرض ضريبة إضافية على المبالغ التى تقوم الجهات الحكومية بصرفها من الأموال المملوكة لها كقيمة إيجارية للعقارات التى تستأجرها.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن المشرع بعد أن فرض بالنص المطعون فيه ضريبة دمغة نسبية بالنسب المحددة بالمادة 79 من قانون ضريبة الدمغة وذلك على المبالغ التى تقوم الجهات الحكومية بصرفها من أموالها كقيمة إيجارية للعقارات التى تستأجرها، فرض ضريبة إضافية تعادل 6 أمثال الضريبة النسبية، موضحا أن فرض هذه الضريبة الإضافية يتنافى مع مبادىء العدالة الاجتماعية ويشكل عبئا ثقيلا على الممول يتعارض مع الحماية التى قررها الدستور وحق الملكية، ومنافيا بالتالى لضوابط العدالة الاجتماعية التى يقوم عليها النظام الضريبى فى الدولة بالمخالفة لأحكام مواد الدستور.
القضاء بعدم دستورية الضريبة الإضافية على أموال إيجارات الحكومة
الأحد، 07 مارس 2010 03:31 م
المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة