تنظر المحكمة الدستورية غدا الدعوى الخاصة بالطعن على النصوص الخاصة بحرمان أرمل المحامية من صرف معاش زوجته، وذلك بعد أن انتهى تقرير هيئة المفوضين لعدم دستورية هذه النصوص مع إعطاء حق لزوج المحامية المتوفاة فى صرف معاشها الذى ترفض نقابة المحامين صرفه طبقا لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته.
وأكد محمد الدماطى، مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين ومقدم الطعن أن تقرير هيئة المفوضين أنصف زوج المحامية وعوض السيدات فى نقابة المحامين عن حقوقهن التى ضاعت، بسبب نص قانونى غير دستورى منذ أكثر من 26 عاما، مضيفا أن هذا الحكم فى حال صدوره طبقا لقرار هيئة المفوضين سيوفر الكثير من الحقوق لأسرة المحامية التى تتوفى ولا تحصل على حقوقها فى المعاش.
وأضاف الدماطى أن القانون أغفل حق زوج المحامية فى صرف معاشها، بينما أعطى حق للزوجة فى صرف معاش زوجها المحامى، وهو ما يعتبر حسب نص الدستور تفرقة بين المحامى والمحامية رغم أنهما متساويان فى الحقوق والواجبات حسب الدستور، والمحامية تدفع اشتراكا سنويا وكافة الالتزامات دون تفرقة، كما أن قانون المحاماة لم يفرق بين الرجل والمرأة إلا فى هذا النص فقط، وصدور هذا الحكم حسب الدماطى سيعطى الحق لأكثر من 20% من أصحاب المعاشات التى كانت تعطل وتوقف لكل محامية تتوفى كانت تذهب حصيلتها إلى خزينة النقابة.
وأستند الطعن الذى قدمه بتعارض نصوص القانون مع نص الدستور فى مواده 5،40،8، بشأن المساواة فى الحقوق والواجبات،ويتعارض كذلك مع تعديلات قانون التأمينات الجديد الذى أعطى للرجل حق صرف معاش زوجته بعد وفاتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة