"الشعب" يرجئ الموافقة على قانون الأنشطة النووية

السبت، 06 مارس 2010 07:13 م
"الشعب" يرجئ الموافقة على قانون الأنشطة النووية د.أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب
كتبت ولاء نعمة الله وهدى بشارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهى مجلس الشعب اليوم فى جلسته المسائية من مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وقرر د.أحمد فتحى سرور رئيس المجلس الموافقة النهائية إلى الأسبوع المقبل.

وأكد سرور خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية أن سبب الإسراع من الانتهاء من مناقشة مشروع القانون للتفرغ لأعمال المجلس، وقال سرور: كنا هناقش الاعتداء الصهيونى على المسجد الأقصى لولا هذا القانون.

وشهدت الجلسة خلال استكمال مناقشة مواد مشروع القانون مبارزة لغوية بين سرور وعدد من النواب فى مقدمتهم النائب سيد عسكر حيث اختلف النواب حول المادة 9 من مشروع القانون، فيما إذا كانت كلمة "مسئول" لغوية صحيحة أم لا؟ وهل تحتاج لضبط الصياغة نتيجة لاختلاف النواب هؤلاء، فقال النائب سيد عسكر أنها صحيحة لأنها تعتبر خبر كان، فرد عليه سرور قائلاً: أنا قلت ذلك، للعلم أنا كنت الأول فى اللغة العربية على مستوى القطر العربى فى مرحلة الثانوية العامة.

وحسم الأمر لغوياً قام سرور بإلغاء كلمة تكون وبالتالى يضاف "تاء مربوطة" إلى كلمة "مسئول".

وتنص المادة بعد التعديل على أن وزارتا الداخلية والخارجية والوزارة المختصة بكل من الطيران المدنى والنقل وهيئة قناة السويس وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الطاقة الذرية وغيرها من الجهات ذات الصلة ـ كل فيما يخصه ـ مسئولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية المواد المشعة فى إطار النقل الدولى طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى الاتفاقية الدولية المنظمة لذلك والنافذة فى جمهورية مصر العربية.

وعبر سرور عن مخاوفه بشأن ما تنص عليه المادة 23 من تشكيل لجان من خبراء متخصصين فى مجال من المجالات النووية، ليكونوا استشاريين للهيئة، وقال: أخشى أن يحدث تصادم بين المجلس الاستشارى وعلماء الهيئة خصوصاً أن العلماء يكونوا متمسكين لآرائهم.

من جانبه علق المهندس حسن يونس أن كل مجال من المجالات النووية تحتاج لمتخصصين يدلون بآرائهم فى كل مجال، لدقة التخصصات.

ووافق المجلس على إلغاء المادة 108 المستحدثة من مواد مشروع القانون والتى كانت تنص على أن لا يجوز تطبيق إعادة "17" من قانون العقوبات عن الحكم بالإدانة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون عدا الأحوال التى يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد والنزول بعقوبة السجن المؤبد إلى السجن المشدد التى لا تقل عن عشر سنوات.

يذكر أن المجلس قد ناقش اليوم 103 ووافق على 79 مادة منهم خلال 15 دقيقة فقط.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة