«اليوم السابع» تنشر مذكرة الطعن فى قضية يوسف عبد الرحمن

دفاع راندا الشامى يؤكد أن يوسف والى هو المسئول الأول عن المبيدات المسرطنة

الجمعة، 05 مارس 2010 01:07 ص
دفاع راندا الشامى يؤكد أن يوسف والى هو المسئول الأول عن المبيدات المسرطنة يوسف والى
إسلام النحراوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
◄◄المذكرة جاءت فى 100 ورقة وتضمنت 13 سبباً لنقض الحكم
حصلت «اليوم السابع» على مذكرة الطعن المقدمة من ياسر كمال الدين محامى راندا الشامى المستشارة الفنية بوزارة الزراعة والمتهمة بالاشتراك مع يوسف عبدالرحمن مستشار وزير الزراعة فى القضية المعروفة إعلاميا باسم «المبيدات المسرطنة».

مذكرة الطعن التى جاءت فى 155 ورقة وتضمنت 13 سبباً لنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة فى 20 نوفمبر 2008 القاضى بمعاقبة راندا الشامى بالسجن المشدد 7 سنوات وعزلها من وظيفتها، والحكم على يوسف عبدالرحمن بالسجن المشدد 10 سنوات.
أوضحت مذكرة الطعن أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة شابه القصور فى التسبيب والاضطراب فى حيثياته وجاء ضعيفاً، بالإضافة إلى الخطأ فى تطبيق القانون، بعد تبنيها عقيدة أن يوسف عبدالرحمن مستشار وزير الزراعة هو صاحب قرار إصدار الموافقات الاستيرادية للمبيدات المحظورة من الوزير السابق، رغم أن قانون الزراعة الصادر برقم 53 لسنة 1966 جاء صريحاً حيث ورد أن السياسة الزراعية الخاصة بالمبيدات وأنواعها وشروطها واستيرادها وتداولها، وحظر ذلك كله بغير ترخيص من وزارة الصحة وأناط بوزير الزراعة أن يصدر القرارات المنفذة لهذا، مما يعنى أن المختص بإصدار هذه القرارت هو وزير الزراعة.

واعتبرت المذكرة أن حيثيات حكم محكمة الجنايات (أول درجة)، احتوى على تناقض، حيث لفتت إلى أن يوسف عبدالرحمن تقدم فى بداية عام 1998 بـ 7 طلبات إلى وزير الزراعة لاستيراد مبيدات محظورة، فرفضتها لجنة المبيدات، لكنه استطاع الحصول على موافقة الوزير عليها، بينما توطدت العلاقة بين المتهم وراندا الشامى، حتى عرفته على المتهم الرابع هشام نشأت مدير شركة «إن إم أجرو إيجيبت» وتقاضت منه رشوة مقابل تسهيل توريد مبيدات مكافحة القطن عام 2001، واستغل المتهم الأول الظروف فى إقناع الوزير واتفق مع المتهم الرابع بأن تحتكر البورصة الزراعية تسويق منتجات شركتى «كاليوب» الفرنسية «ونيتشمان» اليابانية مقابل أن يستغل الأول نفوذه ويتمكن من استيرادها من الخارج وتداولها داخل مصر.

ولم تغفل مذكرة الطعن تحريات الرقابة الإدارية أيضاً، التى أوضحت أن راندا الشامى والمتهم هانى مصطفى تقاضيا رشوة مقابل استيراد مبيدات القطن لحساب وزارة الزراعة، وهو ما ردت عليه المذكرة، مستندة إلى نص المادة 157 من الدستور، التى تشير إلى أن الوزير هو المسئول الإدارى الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها، وهو الأمر الذى يهدر ما استند إليه الحكم فى قضائه بالإدانة.

وأضافت المذكرة أن الحكم أصابه الاضطراب والتخاذل والإخلال بحق الدفاع، وهو ما ظهر فى التناقض بين عقيدة المحكمة وأقوال الشهود وبين ما أوردته من وقائع وأدلة خالفت ما جاء بأمر الإحالة، خاصة أن راندا الشامى تسببت فى إضرار بالمال العام قدر بمليون وخمسة آلاف جنيه وذلك بسبب إهمالها فى أداء عملها، بالاشتراك مع المتهم خالد مبروك بتعبئة 30 ألف طن من مبيد «الدينوسيد» فى عبوات غير مطابقة للمواصفات الأمر الذى أدى إلى فقدان 5 أطنان من الكمية.

واعتمدت المذكرة فى سببها الثالث، على الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق، حيث إن حكم إدانة المتهمة الثانية بالرشوة والاشتراك فى تزوير شهادات تسجيل مبيدات مكافحة القطن لشركتى «كاليوب» الفرنسية و«نيتشمان» اليابانية، لم يأت بناء على إقرار، أو اعترافات فى أى مرحلة من مراحل التحقيقات، أو إشارة إلى أن المبيدات التى تم استيرادها محظورة، أو أنها تحتوى على مواد مسرطنة، الأمر الذى يدفع ببطلان الحكم ويستوجب نقضه، فـ«الأحكام التى تستند إلى رواية لا أصل لها تكون معيبة لبنائها على أساس فاسد».









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة