قيمة التعاقد لا تقل عن 100 مليون جنيه.. ودفع المستحقات بعد شهادة بقبول الأعمال..

"اليوم السابع" ينشر بنود المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشاريع البنية التحتية

الخميس، 04 مارس 2010 05:02 م
"اليوم السابع" ينشر بنود المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشاريع البنية التحتية وزير المالية يوسف بطرس غالى
كتبت سماح عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت مذكرة صادرة عن وزارة المالية، عن بنود قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشاريع البنية التحتية، أن مشروع القانون مقسم إلى ثمانِ وثلاثين مادة مقسمة على أربع فصول.

وأكدت المادة الأولى من القانون على أن نطاق عقود مشاركة القطاع الخاص تنحصر فى العقود التى تبرمها الوزارات والأجهزة ذات الموازنة الخاصة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، بالإضافة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما حددت المادة الأولى المقصود بالقطاع الخاص، مؤكدة ضرورة أن يكون شخصاً اعتبارياً مصرياً أو أجنبياً فردًا أو تحالفاً بشرط أن لا تصل مساهمة المال العام فيه إلى 20% من رأس ماله لضمان ألا تتحول المشاركة مع القطاع الخاص لمشاركة مع شركات المال العام، كما اشترطت المادة نفسها أن يكون التعاقد مع القطاع الخاص من خلال شركة مساهمة مصرية غرضها الوحيد تنفيذ عقد المشاركة.

وحددت المادة الثانية من القانون شروط عقد المشاركة والتى تمثلت فى أن يكون الحد الأدنى لالتزام القطاع الخاص هو تمويل وإنشاء وتطوير مشروعات المرافق العامة وصيانتها وتقديم ما يلزم من خدمات لأزمة لصلاحية المشروع.

وتمثل الشرط الثانى فى أن تتراوح مدة التعاقد بين خمسة سنوات كحد أدنى وثلاثين سنة كحد أقصى فى حالة عدم كفاية مدة الثلاثين عاماً يمكن تجاوز هذه المدة ابتداءً عند التعاقد كما يمكن تجديد عقد المشاركة عند نهاية مدته بما لا يتجاوز نصف مدة العقد الأصلية ولكن كلا الاستثنائيين يتطلب موافقة من اللجنة العليا المشاركة بعد العرض على رئيس الوزراء فى الحالة الأولى وموافقة مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة العليا وتقارير من الوحدة المركزية فى الحالة الثانية.

وأكد الشرط الثالث ألا تقل القيمة الإجمالية للتعاقد عن مائة مليون جنيه، وأكد الشرط الرابع على ضرورة ألا يبدأ القطاع الخاص فى تقاضى أية مستحقات مالية إلا بعد إصدار الجهة الإدارية شهادة بقبول مستوى الأعمال والخدمات.

وحتى لا يقوم القطاع الخاص ببيع المنتج أو تقديم الخدمة مباشرة لجمهور المنتفعين وضعت المادة الثالثة من القانون شروط إضافية لقبول منح القطاع الخاص حق الاستغلال.

وأوضحت المادة الخامسة من القانون دور الدولة الرقابى والمتمثل فى تعيين مندوبين فى مرحلة تنفيذ المشروع وتشكيل لجنة لرقابة الأداء فى حالة قيام القطاع الخاص بتشغيل المشروع، حيث تلتزم اللجنة بالتأكد من مطابقة المنتج للمستوى المطلوب.

فى حالة إخلال القطاع الخاص بالتزاماته نصت المادتين التاسعة والعاشرة من القانون على حق جهة التمويل فى التدخل لإصلاح الخلل وتشغيل المشروع كما نصت على حق الجهة الإدارية فى أن تباشر إدارة المشروع واستغلاله وفى كل الأحوال يظل القطاع الخاص مسئول عن المحافظة على أصول المشروع ومسئول عن التعويض فى حاله إخلاله بتلك الالتزامات.

فيما نظمت المواد العاشرة والحادية عشرة من القانون تنظيم ملكية أصول المشروع أثناء العقد وبعد انتهائه أو إنهائه مبكراً واشترطت أن يكون الأصل فى حالة جيدة ويصلح للاستخدام، كما حظرت المادة العاشرة من القانون باعتبار المشروع يتعلق بمرفق عام الحجز على منشآته كما حظرت على القطاع الخاص ترتيب أى حق عينى على أصوله أو أمواله وذلك فيما عدى قد يكون لجهات التمويل من حقوق عينية تبعية وبشرط الموافقة المسبقة للجهة الإدارية المتعاقدة.

ونظم الفصل الثانى من القانون والذى يضم المواد من 14 – 18 دور الحكومة على المستوى الوزارى والتنفيذ فيما يتعلق باختيار ومتابعة تنفيذ المشروعات.

وحدد الفصل الثالث من القانون مراحل طرح المشروعات المشاركة بدء من تنظيم إجراءات اختيار المستثمرين وتشكيل اللجنة المختصة بإجراءات التظلم، بالإضافة إلى إجراءات تنظيم وعقد اللقاءات والاجتماعات التمهيدية مع المستثمرين والتى يجب أن تحقق التوازن بين المستثمرين.

وضم الفصل الرابع من القانون المواد من 33 وحتى 38 والتى تضم أهم الأحكام الخاصة بحل المنازعات بطريق التحكيم وفيما يتعلق بالاتفاقيات مع جهات التمويل.

يذكر أن وزير الاستثمار محمود محيى الدين أكد فى تصريحات خلال مؤتمر اليورو منى أن الحكومة تعمل فى الفترة المقبلة على جذب الاستثمارات من دول جنوب شرق آسيا فى البنية الأساسية، خاصة فى مشروعات الطاقة المتجددة والخدمات المالية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتكنولوجيا المعلومات.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة