ألزمت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار سعيد عبد ربه خليف وزارة الأوقاف بدفع تعويض عشرة آلاف جنيه لمواطن بنى سور مسجد بموافقتها ثم أحالته إلى المحاكمة الجنائية .
وذكر "أ.م.ا.ا"، يعمل مدير عام، فى أوراق دعواه 838 لسنة 62 ق ضد كل من وزير الأوقاف ومدير مديرية الأوقاف بالإسكندرية ومدير الإدارة الهندسية بمديرية الأوقاف أن الإدارة أصدرت بطريق الخطأ القرار 211 لسنة 1999 بإزالة سور مسجد التقوى فى قرية البصرة بالعامرية الذى أقامه على نفقته الخاصة بعد موافقة الأوقاف إلا أن الإدارة زعمت تعديه على أرض المسجد وأحالته إلى محكمة الجنح التى قضت بحبسه ثم قضت فى الاستئناف بالبراءة .