قضت محكمة جنح الأزبكية بمعاقبة المحامى "ع.ع.ز" بالحبس 6 أشهر وغرامة 5 ألاف جنيه وكفالة 500 جنيه، لتعديه بالسب والإهانة على هيئة قضائية أصدرت حكماً ضده بأن وصفها بالجهل وعدم النزاهة فى تطبيق القانون.
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف كامل وبحضور محمد السعدنى، وكيل النيابة، وأمانة سر عيد سعيد.
وأهان المحامى "ع.ع.ز" كلا من رئيس إحدى الدوائر مدنى كلى بمحكمة شمال القاهرة وأعضاء دائرته، ورئيس دائرة أخرى مدنى استئناف عالٍ شمال القاهرة، بعد أن أصدرت ضده حكما، فاعترض عليه وقدم شكواه إلى رئيس محكمة النقض بأن وصف الهيئة بالجهل وعدم النزاهة والحياد، والخطأ الجسيم والفاحش فى تطبيق القانون، ووصف الحكم بالمعيب والفاشل والمدفوع الأجر مقدما.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه لما كان من المسلم به أن لكل إنسان الحق فى أن يتظلم من أية حكم صادر فى إطار القانون وذلك بالطعن بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض، كما أن الشكوى مكفولة للجميع بشرط أن تكون مرهونة بالضوابط الشرعية والقانونية، أما حينما يكون التظلم يحمل إهانة أو ازدراء فإن ذلك يكون قد جاوز الحدود المشروعة من التظلم وإهانة القاضى وجرح كرامته والإخلال بهيبة القضاء.