قال شريف جاد الله، المحامى إنه دفع ببطلان القرار الجمهورى رقم 6 لسنة 1985، الصادر من الرئيس مبارك بتعيين الأنبا شنودة بابا للإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
كانت زوجة مسيحية "س.س" قد أقامت دعوى خلع ضد زوجها "ر.م" فطلبت المحكمة منها تقديم شهادة للبطريركية الأقباط الأرثوذكية، وذلك رغم أن الزوجة المسيحية قدمت قسيمة زواجها وهى ورقة رسمية ثابت بها أنها قبطية أرثوذكية، الأمر الذى دفع شريف جاد الله، محامى الزوجة ببطلان الشهادات الصادرة من الكنيسة استنادا إلى بطلان قرار رئيس الجمهورية بإعادة تعيين شنودة كبابا للإسكندرية.
وأضاف جاد الله أن الرئيس الراحل السادات كان قد أصدر قرارا جمهوريا حمل رقم 490 لسنة 1981 بإلغاء تعيين شنودة كبابا للإسكندرية فتظلم شنودة من القرار أمام محكمة القيم التى أصدرت حكمها فى الدعوى 23 لسنة 11 قضائية بصحة قرار رئيس الجمهورية بعزل البابا، فلجأ شنودة إلى مجلس الدولة رافضا القضية طعنا على القرار الإدارى الصادر من رئيس الجمهورية بعزل البابا إلا أن ذلك الحكم أرسى عددا من المبادىء القانونية أهمها أن رئيس الجمهورية هو الذى يملك تعيين البابا وعزله وأن المجمع المقدس لا يملك ذلك، وبالتالى يستمد البابا سلطته من قرار رئيس الجمهورية بتعينه.
وأوضح جاد الله أن قرار السادات بعزل شنودة استند على حقه الدستورى فى المادة 74 من الدستور، وخضع لاستفتاء شعبى ووافق عليه الشعب مسلميه ومسيحيه.
البابا شنودة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة