ننشر مذكرة الطعن على أول حكم قضائى باستضافة والد لابنه يوما كل أسبوعين

الجمعة، 26 مارس 2010 02:05 ص
ننشر مذكرة الطعن على أول حكم قضائى باستضافة والد لابنه يوما كل أسبوعين الأب
إسلام النحراوى و محمود عبدالراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
◄◄النائب العام طعن على الحكم لأنه جاء بغير سند من القانون واعتمد على فتاوى دار الإفتاء

حصلت «اليوم السابع» على مذكرة الطعن المقدمة من فتحى كشك محامى أحمد فاروق الفخرانى، ضد المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بعد قيامه برفع دعوى قضائية ضد طليقته مطالبا باستضافة نجله فى بيته، بالرغم من عدم وجود مادة قانونية تنص على ذلك، إلا أنه اعتمد على فتاوى دار الإفتاء المصرية التى أعطت للأب الحق فى استضافة ابنه يوما فى الأسبوع ومدة مناسبة فى إجازتى نصف العام الدراسى ونهايته، لتطلق المحكمة مفاجأة من العيار الثقيل حيث أصدرت حكما تاريخيا من نوعه وسمحت له باصطحاب نجله «نور» للمبيت معه يومين من كل شهر حددتهما المحكمة، إلا أن النائب العام طعن على هذا الحكم لأنه جاء بغير سند من القانون وطالب بأن تفصل محكمة النقض فى المسألة القانونية المثارة، الأمر الذى دفع المحامى لتقديم مذكرة طعن حملت رقم 6466 لسنة 79 ق أمام محكمة النقض.

جاءت مذكرة الطعن بأن محكمة أول درجة قد قضت بتمكين الوالد من رؤية نجله الصغير «نور» لمرة واحدة كل أسبوع، ولما كانت تلك المدة غير كافية له الأمر الذى دفعه لاستئناف الحكم نظرا لإشباع عاطفة الأبوة نحو ولده وكذلك لما فيه من مصلحة للصغير بالمكوث مدة أطول مع أبيه، فقضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بأحقيته فى استضافة صغيره بالمبيت مع والده يوما كل أسبوعين واعتمدت المحكمة فى حيثيات حكمها على المصلحة الفضلى للطفل طبقا لقانون الطفل الذى أباح للقاضى تقدير هذه المصلحة من طفل إلى آخر، وطبقا للمادة الرابعة من القانون 1 لسنة 2000 والتى تنص على الرجوع إلى مذهب الإمام «أبوحنيفة» عند عدم وجود قانون صريح فى أى نقطة تخص الأسرة، الأمر الذى دفع المستشار النائب العام للطعن على الحكم نظرا لعدم استناده إلى مادة قانونية.

وأضافت المذكرة أن الحكم المطعون فيه قد خالف الراجح فى فقه الحنفية من أحقية الأب فى استضافة ولده، وذلك لأنه إذا كان الغلام عند الأم أى فى حضانتها فليس لها أن تمنع الأب عن تعهده، وأن ولاية الأب على ولده لا تنقطع بوجوده فى حضانة النساء فعليه تعهده وتفقده ومراعاته ماليًا وصحيًا وبدنيًا ونفسيًا، بالإضافة إلى أن الصغير له حق على والده وهو شعوره بأبوته وتواجده معه لأن تلك غريزة فطرية وذلك تحقيقًا لصلة الرحم حتى ينشأ الصغير معافى صحيًا ونفسيًا خاليًا من العقد والأمراض النفسية والشعور بالنقص بسبب انفصام والديه، كما أن مبيت الصغير مع والده مرتين فى الشهر لا ينتقص من حضانة والدته شيئًا بل يعود على الصغير بالتواصل بين الوالدين وينعم بحنانهما ودفئهما وذلك أفضل من أحدهما، بالإضافة إلى أحقية الأب فى رعاية صغيره وتربيته على مكارم الأخلاق والتى لا تأتى بالرؤية ثلاث ساعات فقط وتكون فى النوادى والمحافل وقد تصل إلى أقسام الشرطة مما يأتى بنتيجة سلبية.

وأشارت المذكرة إلى أن الحكم المطعون فيه قائم على سند صحيح من القانون والمعاهدات والمواثيق المبرمة مع مصر والمصدق عليها حيث إن (ميثاق حقوق الطفل العربى) الصادر من جامعة الدول العربية والذى صدقت عليه مصر بتاريخ 11 يناير 1994 والذى نصت فيه المادة 30 من هذه الاتفاقية على أنه «إذا كان المحضون فى حضانة أحد الأبوين فيحق للآخر استزارته واستصحابه حسبما يقرره القاضى»، بالإضافة إلى (الميثاق الأفريقى لحقوق ورفاهية الطفل) والذى أقر فى أديس أبابا وصدقت عليه مصر بتاريخ 9 مايو 2001 والذى نصت فيه المادة 19 على أن يكون من حق كل طفل التمتع برعاية وحماية والديه ويكون له الحق فى الإقامة مع والديه ولا يفصل أى طفل عن والديه رغما عنه، لذلك فإن كل هذه الاتفاقيات هى عبارة عن معاهدات وقعت عليها مصر وصدقت عليها وسرى فى حقها العمل بموادها التى تعد لها قوة القانون.

كما يرى مفتى الديار المصرية وغيره من رجال دار الإفتاء أنه تحقيقا لمصلحة الصغير وتحقيقا للمنشود فى شريعة الحضانة ورعاية المحضون على الوجه الأكمل أن يشمل مبيت الصغير لدى والده فى إجازتى نصف العام الدراسى ونهايته وفى الأعياد الرسمية.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة