تشريعية الشعب توافق على مشروع القانون..

المؤبد وغرامة 100 ألف عقوبة الاتجار بالبشر

الأربعاء، 24 مارس 2010 05:33 م
المؤبد وغرامة 100 ألف عقوبة الاتجار بالبشر رئيس مجلس الشعب د.أحمد فتحى سرور
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور فتحى سرور، على مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وطالب سرور بإصلاح حقيقى فى التقاضى، وأضاف سرور: "لو أردنا أن نفعل ذلك يجب أن تكون هناك درجة ثانية فى محكمة الجنايات، كما فعلت عدد من الدول العربية، فمصر متخلفة فى هذا المجال.

وشهدت مناقشات القانون جدلاً حول بعض المواد، منها المادة 14 التى شهد على معاقبة كل ما ارتكب أياً من جرائم الاتجار بالأشخاص بالسجن المشدد، الذى لا تقل مدته عن سبع سنوات ولا تتجاوز عشرين سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، حيث رفض سرور إقرار 20 عاماً عقوبة الاتجار فى الأشخاص، وقال: "لا أريد أن أنقل من تشريعات أجنبية وأنا حريص على إعادة الوطنية وليس شغلى أن أنسخ أو أعمل كوبى".

وتابع قائلاً: "أنا ملتزم بالمبادئ التى اعتادت عليها التشريعات المصرية، ولا أريد أن أنحرف عنها، وهذه العقوبة هى شذوذ فى قانون العقوبات ومش معقول أن اثنين من أساتذة القانون يجلسان على المنصة، أن يصدر قانون زى كده، وسأل الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة، هتروحى تقولى لزملائك إيه؟ وأضاف كل حاجة شاذة تتحذف".

ووافقت اللجنة على أتكون عقوبة كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص السجن، وتركت للقضاء تحديد المدة، وتكون الغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالأشخاص.

وقررت اللجنة حذف المادة 17 من مشروع القانون الخاص بمعاقبة كل من أخفى الجناة أو الأشياء أو الأموال المحصلة من جرائم الاتجار بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

وقال سرور، إن هذه العقوبة جعلت جريمة الإخفاء أخطر من جرائم الإرهاب، وأضاف أن قانون العقوبات يعاقب من يخفى متهماً بجريمة قتل عقوبتها الإعدام بالسجن وفى قانون الاتجار بالأشخاص تعاقب جريمة الإخفاء بالسجن، وقال أنا شايف هذا نوع من التشدد.

ووجه سرور حديثه لممثلى العدل والخارجية، وقال "هى الاتفاقيات قالت لكم تعملوا كده"، وحاول المستشار عمر الشريف ممثل وزارة العدل التدخل للتوضيح، فعقب سرور "لأ أنت بتتكلم مع صنايعى قوانين".

وطالب سرور بحذف معاقبة من يمد الضحية أو الشاهد بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه الجنائية ببعض الإجراءات بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات فى المادة 198.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة