"المركزى للتنظيم والإدارة" يصدر كتابا لضوابط الإجازات المرضية

الأحد، 21 مارس 2010 03:44 م
"المركزى للتنظيم والإدارة" يصدر كتابا لضوابط الإجازات المرضية الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز
(أ.ش.أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز، كتابا دوريا رقم 6 لسنة 2010 بشأن الإجراءات الخاصة للحصول على الإجازات المرضية والإبلاغ المرضى.

وتضمن الكتاب - الذى تم توزيعه اليوم على الجهات المعنية - أنه يجب على العامل إبلاغ جهة العمل بمرضه خلال 24 ساعة بأى وسيلة من وسائل الإبلاغ علما بأن الإجازة تحسب من تاريخ الإبلاغ ولاتحسب أيام الانقطاع السابقة على الإبلاغ إجازة مرضية ، كما يجب على جهة العمل توجيه العامل إلى الجهة الطبية خلال 24 ساعة بخطاب معتمد يتضمن اسم العامل، والرقم القومى، وتاريخ الإبلاغ، وموعد مثوله أمام الجهة الطبية ويمكن تسليم الخطاب إلى العامل ذاته أو إرسال الخطاب إلى الجهة الطبية بالبريد الحكومى أو السركى وإذا كان العامل غير قادر على الانتقال إلى الجهة الطبية يطلب عمل زيارة منزلية على عنوانه.

كما تضمن الكتاب أنه إذا أبلغ العامل بمرضه ولم يتم الكشف الطبى عليه بواسطة الجهة الطبية خلال أربعة أيام من تاريخ الإبلاغ يتوجب عليه إعادة إبلاغ جهة العمل بمرضه لتعيد إخطار الجهة الطبية.

وأشار الكتاب إلى أنه لا يجوز النظر فى منح إجازات مرضية لمن أبلغ بمرضه ولم يعرض على الجهة الطبية فى الموعد المحدد ولم يقدم المستندات الطبية الدالة على عدم قدرته على الانتقال للجهة الطبية ويستثنى من ذلك الحالات الآتية، وهى إجراء عمليات جراحية حديثة كبرى، أو الإصابة الشديدة، أو الحالات المرضية الحرجة التى تستلزم العلاج داخل المستشفيات، والأمراض العقلية.

وأضاف الكتاب أنه لا يجوز منح إجازات مرضية فى الحالات الآتية، وهى من مر على استلامه العمل 48 ساعة قبل العرض على الجهة الطبية، ومن رفض إخضاع نفسه للكشف الطبى بواسطة الجهة الطبية.

كما تضمن الكتاب أن المدرسين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف يقتصر منح الإجازات المرضية لهم عن طريق اللجان الطبية العامة فقط خلال الفترة من أول مايو وحتى بداية العام الدراسى التالى.

وتضمن الكتاب أنه لا يجوز لجهة العمل تسليم العامل عمله قبل انتهاء الإجازة المرضية الممنوحة له.. وفى حال طلب العامل العودة للعمل قبل انتهاء الإجازة المرضية تقوم جهة العمل بعرض طلبه على اللجنة الطبية العامة مع إرفاق أصل الإجازات المرضية الحاصل عليها والمراد تعديلها.

وأوضح الكتاب أنه يحق لجهة العمل فى حال الشك فى سلامة الإجازة المرضية الممنوحة للعامل عرض الأمر على الإدارة المركزية للجان الطبية لمراجعة الأمر وإصدار القرار المناسب.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة