أكدت مجد عابدين – عضو مجلس نقابة المحامين بدمشق – بأن هناك فوارق وتشابها بين القيد والقبول فى نقابتى المحامين بمصر وسوريا، حيث إن دور النقابة والفروع التابعة لها حيث تعرف الهيئة العليا التى تشرف على أعمال النقابة فى مصر بالنقابة العامة، بينما يطلق عليها فى القانون السورى مصطلح مجلس النقابة وهو ما اصطلحنا عرفاً هناك على تسميته بالنقابة المركزية يتبع لها فروع بعدد المحافظات وهم 14 فرعاً يقود كل فرع مجلس الفرع ويطلق على رئيسه رئيس الفرع الذى يطلق عليه فى مصر النقيب الفرعى.
جاء ذلك خلال الصالون الثقافى الذى نظمته رابطة المستقبل لمحامين المحمودية برئاسة الشحات مرزوق مقرر الرابطة والذى حمل عنوان (قانون المحاماة المصرى والسورى.. دراسة مقارنة) والذى حضره أحمد بسيونى نقيب المحامين بالبحيرة وعبد المنعم عودة الامين العام للنقابة وجمال خطاب وكيل النقابة وجابر الرفاعى أمين الصندوق وهانى الشهاوى عضو النقابة ومحمد بهنسى عضو النقابة عن الشباب وعدد كبير من محامى البحيرة والمحافظات.
وأضافت مجد عابدين بأن القانون الحالى لتنظيم مهنة المحاماة فى سوريا صدر برقم 39 تاريخ 21 أغسطس 1981 و انطوت مواده الـ113 على تعريف المهنة وتنظيم الانتساب لها وصلاحيات النقابة والفروع وما إلى ذلك وتبعه النظام الداخلى لتوضيح ما أوجزه القانون وقد عرفت المادة الأولى من قانون المهنة المذكور مهنة المحاماة بأنها مهنة علمية فكرية حرة مهمتها التعاون مع القضاء على تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين وفق احكام القانون وأشترطت 10 شروط للموافقة على قبول طالب الانتساب للنقابة ووضحت المادة الثامنة من النظام الداخلى للنقابة الوثائق المطلوبة لتحقق هذه الشروط.
وبذات التعريف على وجه التقريب نجد قانون مهنة المحاماة فى مصر القانون رقم 17 لسنة 1983والمعدل بالقانون رقم 197 لعام 2008 قد عرف المهنة فى المادة الأولى منه بأنها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.
ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى استقلال ولا سلطان عليهم فى ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون.
وقالت مجد بأنه لا يوجد فارق كبير من حيث النتيجة بين التعريفين سوى أن القانون السورى، أكد على أنها مهنة علمية فكرية وأن مهمتها التعاون مع القضاة فى تحقيق العدالة بينما جاء النص المصرى أوضح وأقوى من حيث الصياغة لأنها تشارك السلطة القضائية.
أما فى شروط الانتساب فلا يوجد فارقا كبيرا أيضا ولكن يوجد هذا الفارق المائل للأفضل مرة هنا ومرة هناك فبخصوص شرط الجنسية، وحيث إن المطلق يجرى على إطلاقه فنص القانون المصرى أن يكون مصرياً يفسر.
بأننى لو حصلت اليوم على الجنسية المصرية فسيكون باستطاعتى غداً الانتساب لنقابة المحامين حسب نص المادة 22 من قانون الجنسية المصرى بينما القانون السورى أضاف لاشتراطه ذات النص بخصوص الجنسية لكنه نظر فى موضوع الجنسية المكتسبة فتطلب أن يكون مضى على الأقل خمس سنوات على كونه سورياً وهذا برأى أفضل حيث يكون الشخص خلال هذه المدة قد تبين وضعه وفيما إذا قرر الاستقرار فى البلاد كى يكون مطبقاً لقوانينها ممارساً لها.
أما منح المحامى غير المصرى حق المرافعة ولمرة بقضية معينة فهذا مكانه ليس ضمن الشروط فالشروط للتسجيل بينما هنا ممارسة عمل محاماة بحد ذاته من قبل محام مسجل وبحكم وروده ضمن شروط التسجيل حيث أن القانون المصرى لم يسمح لغير المصريين مطلقاً أى كان بالتسجيل ثم أتى فى مجال الممارسة للعمل فلم يفرق بين العربى والأجنبى فقسم الممارسين لفئتين مصريين وغير مصريين اعتبرهم أجانب بينما نلاحظ أن القانون السورى ميز بين الأجنبى وبين غير السورى ولكنه عربى فسمح للعربى بالتسجيل والعمل فى المهنة مثل المحامى السورى تماماً مشترطاً فقط المعاملة بالمثل من قبل دولة طالب الانتساب ولم ينص القانون السورى على الممارسة فى شروط القيد والتسجيل و الخلاف بين النصين المصرى نص على أنه يجوز لوزير العدل وفقا للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع نقابة المحامين الترخيص للمحامى الأجنبى بالعمل فى قضية معينة أو موضوع معين فى مصر وذلك بشرط المعاملة بالمثل.
أما المحامى الأجنبى، فإضافة إلى عدم السماح له بالتسجيل فى نقابة المحامين بصرف النظر عن المعاملة بالمثل قيد حق المرافعة بقيود وفق المادة السادسة من النظام الداخلى للقانون فالمحامى الأجنبى لا يحق له التسجيل مطلقاً فى سورية بخلاف المحامى العربى.
بينما أكد أحمد بسيونى – نقيب المحامين بالبحيرة – بأن القانون المصرى لم يفرق بين المحامى المصرى ولا العرب وأنه قصد بالأجانب من ليسوا عربا والأجنبى ليس عربيا ولكن كل عربى مصرى.
فى صالون ثقافى بالبحيرة
ندوة عن "القيد والقبول فى نقابتى المحامين بمصر وسوريا"
السبت، 20 مارس 2010 12:46 م