تفاصيل النظام الأساسى للبرلمان العربى المعروض على القمة

السبت، 20 مارس 2010 02:19 م
 تفاصيل النظام الأساسى للبرلمان العربى المعروض على القمة
(أ.ش.أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تناقش القمة العربية العادية الثانية والعشرين فى ليبيا المقررة يومى 27 و 28 مارس الجارى النظام الأساسى للبرلمان العربى، تمهيدا لتحويله من انتقالى إلى دائم.

مشروع النظام الأساسى للبرلمان العربى يقضى بأن يتكون البرلمان من أربعة أعضاء لكل دوله عربية ويراعى فى ذلك تمثيل المرأة ويتم انتخاب أعضاء البرلمان بالاقتراع السرى المباشر أو من قبل برلماناتها الوطنية أو ما يماثلها فى كل دولة.

كما يقضى بأن يمارس البرلمان اختصاصاته بما يعزز العمل العربى المشترك ويحقق التكامل والتنمية الشاملة وصولا إلى تحقيق الوحدة العربية وعلى وجه الخصوص العمل على تعزيز العلاقات العربية وتطوير أشكال العمل العربى المشترك وتدعيم آلياته والعمل على ضمان الأمن القومى العربى وتدعيم حقوق الإنسان وله تقديم التوصيات والاقتراحات التى يراها مناسبة لذلك.

ويعمل البرلمان على متابعة مسيرة العمل العربى المشترك وعقد جلسات استماع مع رؤساء مجالس الجامعة الوزارية أو الأمين العام للجامعة أو رؤساء المنظمات العربية المتخصصة ويناقش المسائل التى يحيلها إليه مجلس الجامعة أو المجالس الوزارية أو الأمين العام للجامعة العربية أو رؤساء المنظمات المتخصصة، وإبداء الرأى فيها، وله إصدار توصيات بشأنها لتكون أساسا عند إصدار المجالس المعنية للقرارات ذات العلاقة.

ويوجه البرلمان الأسئلة كتابة إلى رؤساء المجالس الوزارية والأمين العام للجامعة وإلى رؤساء المنظمات العربية المتخصصة وذلك فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم وعلى هذه الجهات الإجابة عن أسئلة الأعضاء خلال مدة يحددها النظام الداخلى.

ويقضى مشروع القرار بأن يوافق البرلمان العربى على مشروعات القوانين الموحدة والاتفاقيات الجماعية العربية المحالة إليه وجوبا قبل إقرارها من مجلس الجامعة وينظر فى مشروعات الموازنات والحسابات الختامية للجامعة والمنظمات العربية المتخصصة والتى يجب عرضها على البرلمان قبل إقرارها من الجهات المختصة.

كما يقضى بأن يعمل على المواءمة والتنسيق بين القوانين النافذة فى الدول الأعضاء، تمهيدا لتوحيدها وتبادل التجارب التشريعية بين البرلمانات العربية أو ما يماثلها فى كل دولة عضو، ويتعاون مع البرلمانات الوطنية والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح الأمة العربية والسلم والأمن الدوليين.

ويكون المقر الدائم للبرلمان بدمشق فى الجمهورية العربية السورية مع إنشاء مكاتب له فى كل دولة عضو ويتمتع مقر البرلمان ومكاتبه بالحصانات والامتيازات المنصوص عليها باتفاقيات المقر.

ويقضى بأن يمثل عضو البرلمان الأمة العربية بأسرها ويمارس مهامه بحرية واستقلال ولا يساءل عضو البرلمان عما يبديه من آراء أثناء قيامه بمهامه أو بسببها ولا يجوز اتخاذ أية إجراءات جزائية ضده مالم ترفع عنه الحصانة طبقا لأحكام النظام الداخلى إلا فى حالة التلبس بالجريمة.

كما يقضى بأن يتمتع عضو البرلمان أثناء ممارسة مهامه فى كل دولة عضو بالامتيازات التى تمنح لممثلى الدول الأعضاء بمقتضى ميثاق الجامعة واتفاقيتها وتتحمل البرلمانات الوطنية نفقات ممثليها بينما يتحمل البرلمان نفقات أعضائه أثناء تكليفهم بمهام.

وتنتهى العضوية بوفاة العضو أو بفقدانه الأهلية القانونية أو بقبول استقالته أو إسقاط العضوية عنه أو بانتهاء الفصل التشريعى للبرلمان أو بعدم تجديد انتخابه أو تعيينه أو توليه منصبا تنفيذيا أو قضائيا.


ويقضى مشروع القرار بأن تكون مدة الفصل التشريعى أربع سنوات وتبدأ الدورة العادية خلال شهر سبتمبر، وتنتهى خلال يونيو من السنة التالية.

ويجوز للبرلمان عقد دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة وفقا للنظام الداخلى.


وتكون جلسات البرلمان علنية ما لم يقرر غير ذلك وينتخب البرلمان الرئيس لمدة أربعة سنوات، وينتخب نواب الرئيس ورؤساء اللجان كل سنتين وفقا لأحكام النظام الداخلى.

ويمثل رئيس البرلمان فى علاقته بالغير وأمام القضاء ويحدد النظام الداخلى اختصاصات وصلاحيات الرئيس ويتكون المكتب من الرئيس ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة ويجوز للبرلمان تشكيل لجان أخرى مؤقتة أو فرعية عند الضرورة وذلك وفقا للنظام الداخلى.

ويكون للبرلمان أمانة عامة يرأسها أمين عام وتقوم بالمهام الإدارية والمالية والفنية، يعين الأمين العام والأمناء المساعدين بقرار من المكتب وباقتراح من الرئيس وموافقة البرلمان، وتكون للبرلمان ميزانية مستقلة تعدها أمانته العامة وفقا للأصول المحاسبية ويتولى مراجعتها تمهيدا لإحالتها إلى اللجنة المختصة لفحصها وعرضها على البرلمان لإقرارها.

وتتكون موارد البرلمان من اشتراكات سنوية متساوية وملزمة تقدمها الدول الأعضاء وفقا للأسس والضوابط المعتمدة والمعمول بها فى الجامعة والتبرعات والهبات والوصايات ويشترط لقبول الأجنبية أو الخاصة منها موافقة البرلمان والأموال التى آلت إليه من البرلمان العربى الانتقالى وعوائد استثمار أموال البرلمان.

ويحدد مجلس الجامعة تاريخ انعقاد أول دورة للبرلمان بعد تسمية ثلثى أعضائه ويتولى رئيس البرلمان العربى الانتقالى دعوة البرلمان لحضور جلسته الأولى.

ويستمر البرلمان العربى الانتقالى فى مهامه حتى تاريخ انعقاد أول دورة للبرلمان وتنتقل حقوق والتزامات البرلمان العربى الانتقالى إلى البرلمان.

ويجوز تعديل أحكام النظام بموافقة ثلثى أعضاء البرلمان وإقرار مجلس الجامعة ويدخل هذا النظام الأساسى حيز النفاذ بعد إقراره من مجلس الجامعة.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة