شهاب:لا مجاملة فى اختيار مرشحى الوطنى لانتخابات الشورى

الجمعة، 19 مارس 2010 07:14 م
شهاب:لا مجاملة فى اختيار مرشحى الوطنى لانتخابات الشورى الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية
الإسكندرية ـ جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أشار الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية، إلى أن هناك استطلاعات يتم إجراؤها حاليا لرسم الخريطة الانتخابية بالإسكندرية الخاصة بانتخابات مجلسى الشعب والشورى، وذلك بعد عقد المجمعات الانتخابية وفقا للنظام الأساسى للحزب، مؤكدا أن كوادر الحزب يجب أن تخوض انتخابات مجلس الشورى بكل جدية واهتمام باعتبارها مقدمة لانتخابات مجلس الشعب.

وقال شهاب فى أول لقاءاته السياسية بالمقر الجديد للحزب الوطنى بالإسكندرية أمس الخميس :" الحزب يستهدف أن تتمتع الانتخابات المقبلة بالشفافية، وأن تكون إرادة الناخب فوق كل إرادة، حيث سيتم تصحيح مشاكل العملية الانتخابية وفى مقدمتها تنقية الجداول الانتخابية وزيادة عدد اللجان لتخفيض العدد المسجل فى كل لجنة ليصبح بحد أقصى 800 ناخب ضمانا لنجاح العملية الانتخابية"، مؤكدا أن كافة المرشحين سيكون لهم مندوبون داخل كل لجنة انتخابية بالإضافة لمتابعة منظمات المجتمع للانتخابات.

وشدد شهاب على أنه لا مجاملة فى اختيار مرشحى الحزب الوطنى حيث يجرى حاليا تقييم لأعضاء مجلس الشورى الخاضعين للتجديد النصفى، مؤكدا أن الحزب على استعداد كامل لخوض الانتخابات الشورى القادمة للتجديد النصفى بالإسكندرية، حيث تم إقرار قواعد اختيار مرشيحه والانتهاء من إعداد البرنامج الانتخابى الجديد، معلنا أن مرشحى الحزب سوف يخوضون الانتخابات المقبلة يحملون إلى جانب برنامج الحزب برامج محلية تختلف من دائرة الى أخرى تلبية لاحتياجات المواطنين فى كل دائرة، رافضا التعليق على سؤال اليوم السابع حول موقف الحزب من دائرة المنتزه الدائرة التى يشغلها حاليا هشام طلعت مصطفى نائبا عنها بعد أحداث تورطه فى مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.

وفى سياق متصل أعلن شهاب أن عامى 2010 – 2011 سيشهدان حراكا سياسيا وبرلمانيا بارزا بمناسبة الانتخابات البرلمانية فى مجلسى الشعب والشورى وأنها فرصة ذهبية للأحزاب لتفعيل نشاطها ونشر أفكارها.

وأشار شهاب إلى أن كل حزب له نائب واحد منتخب بالبرلمان لديه فرصة للدفع بأحد مرشحيه لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، بعد تعديل المادة 76 من الدستور والخاصة بانتخابات رئيس الجمهورية التى أعطت استثناء لدورتين انتخابيتين للرئاسة بعد تعديل المادة فى عام 2007.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة