حافظ أبو سعدة

متى يتحرر المجتمع المدنى من الوصاية والرقابة؟

الخميس، 11 مارس 2010 07:07 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يبدو أن الحكومة المصرية تعد فى الوقت الحالى قانونا جديدا للجمعيات الأهلية أو تعديل على القانون القديم، المشكلة فى أن هذه التعديلات لن تلبى مطالب الجمعيات فى التحرير، ورفع القيود عن النشاط الأهلى، بل وأيضاًَ فى تعزيز دور المجتمع المدنى فى جهود التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ومن الواضح أن الفلسفة الأساسية التى تقوم عليها التعديلات هى فلسفة تقييدية وليست تحريرية، إذ يفرض المشروع المزيد من القيود المشددة على عمل الجمعيات عبر إحكام سيطرة وهيمنة الأجهزة التنفيذية والإدارية، فعلى سبيل المثال تسلب التعديلات حق الجمعيات فى حرية الاجتماع والتنظيم والتكوين، إذ وسع من الصلاحيات الممنوحة للاتحاد العام للجمعيات، فقد تم التأكيد على ضرورة حصول الجهة الإدارية على موافقة الاتحاد العام فى القرارات المصيرية والمتعلقة بالجمعية ولاسيما قرارات الحل هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية، أشارت التعديلات إلى وضع إطار تنظيمى للمعونات والمنح الدولية والإقليمية، وذلك بمعرفة من الاتحاد العام أيضاً، مما يعتبر بمثابة قيود جديدة تفرض على التمويل الخارجى للجمعيات، الأمر الذى يمكن الجهة الإدارية من إحكام قبضتها بالكامل على العمل الأهلى. فى الوقت الذى تتطلع الدولة فيه لدور أكبر وأرحب للمجتمع المدنى، باعتباره شريكا أساسيا فى عملية التنمية والإصلاح فى مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. إلا أنه فى ذات الوقت هناك إصرار غريب من الحكومة فى الاحتفاظ بالقيود القانونية على الجمعيات والسيطرة وهيمنة موظفى وزارة التضامن على النشاط الأهلى.

ويتضمن القانون رقم 84 لسنة 2002 قيوداً إدارية ومالية شتى تجابه عمل الجمعيات الأهلية، وإصرار الحكومة على إدخال تعديلات إضافية على هذا القانون، يعتبر عودة صريحة وواضحة للقانون رقم 32 لسنة 1964، بل وتشكل تراجعًا عن الشعار الذى رفعته الحكومة من قبل لتحرير المجتمع المدنى، واعتبارها أحد شركاء التنمية والإصلاح، وعليه يتعين على الحكومة التراجع عن هذه التعديلات، بل والاستجابة لمطالب منظمات حقوق الإنسان، إما بإدخال تعديلات ضرورية وأساسية على هذا القانون كخطوة أولى فيما يخص بالتسجيل والحل والتمويل والانضمام لشبكات وتحالفات دولية، على أن يعقبها سن قانون يراعى تطبيق ما أقرته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وكذلك الدستور المصرى من ضمانات أساسية للحق فى التنظيم وحرية تكوين الجمعيات، وهذه دعوة للحكومة وأعضاء مجلسى الشعب والشورى لتبنى المشروع الذى اقترحته المنظمة المصرية، والذى جاء نتيجة للقاءات وحلقات النقاش التى عقدتها المنظمة مع ممثلى الجمعيات الأهلية فى 18 محافظة وعدد من ممثلى مديرية التضامن الاجتماعى والاتحاد العام للجمعيات وبعض أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وتم إقرار المشروع فى مؤتمر صحفى وتبناه بعض ممثلى البرلمان. ويقوم المشروع على أساس المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وبالأخص المعنية بإنشاء الجمعيات والمنظمات الأهلية والتى تقوم على أساس إطلاق حرية تشكيل الجمعيات عبر إزالة العقبات القانونية والإدارية والمالية التى تواجه عملها، ويسهم فى تسهيل إجراءات تسهيلها بأن يكون التسجيل فقط بإخطار الجهة الإدارية دون الحاجة للحصول على ترخيص مسبق، فالجمعيات تتأسس بمجرد اتفاق إرادة مؤسيسها، ولا يجوز أن تشكل إجراءات التأسيس عوائق أمام تأسيس الجمعيات، كما يكفل مشروع القانون زيادة دور الجمعيات فى صناعة القرار، وإنشاء علاقة شراكة بينها وبين الدولة وليست علاقة تبعية، وصولاً إلى مجتمع مدنى قوى قادر على المساهمة فى تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وإطلاق حرية الجمعيات والمنظمات الأهلية فى العمل فى كافة الميادين والمجالات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والثقافية والفكرية والسياسية العامة غير الحزبية، على أن يتضمن القانون الجديد تفسير معنى النشاط السياسى والنقابى الممنوع على الجمعيات بدلاً من اللائحة التنفيذية، وإلغاء سلطات الجهة الإدارية فى التفتيش على الوثائق والمستندات ودخول مقار الجمعيات من قبل موظفيها دون إخطار، والعمل على إعلاء شأن واعتبار الجمعية العمومية باعتبارها صاحبة السلطة الوحيدة داخل الجمعية وتحديد أوجه نشاطها وأنظمتها وتعديلها وتكون قراراتها نافذة، ولا يجوز الاعتراض عليها أو على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة من جانب الجهة الإدارية، وحظر حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إيقاف نشاطها بيد الجهة الإدارية وأن يجعل هذا الأمر من اختصاص القضاء وبحكم استنفذ كافة طرق الطعن عليه، وحرية المنظمات الأهلية فى تلقى التمويل اللازم لأنشطتها بشرط الإخطار والإعلان عن مصادر هذا التمويل وأوجه إنفاقه، مع كفالة حق المنظمات فى اللجوء إلى القضاء فى حالة اعتراض الجهة الإدارية على تلقيها هذه الأموال، وفى حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد بالموافقة على تلقى الجمعية التمويل وذلك خلال شهر من تاريخ الإبلاغ يعتبر التمويل ساريًا، وإقرار حق المنظمات الأهلية فى عقد الاجتماعات العامة سواء بمقرها أو فى أية قاعات خارجية دون أن تخضع للقيود المفروضة فى قوانين التجمهر والاجتماعات العامة والمظاهرات، وإقرار حق المنظمات الأهلية فى إقامة التحالفات والشبكات بشرط إخطار الجهة الإدارية ودون الحاجة إلى الحصول على ترخيص مسبق، وكذلك إقرار حقها فى عضوية التحالفات والشبكات الدولية والإقليمية، وفى ذات الوقت ينبغى على الجمعيات الأهلية التمتع بهياكل مالية وإدارية واضحة ومحددة، وتداول للسلطة.

والسؤال هنا: هل فعلا الحكومة صادقة فى خطابها بأهمية دور المجتمع المدنى أم أن هذا الخطاب زائف، والحقيقية أنها تريد مجتمعا مدنيا حكوميا وعلى مقاسها بالضبط أو بالأحرى هى تريد فقط النشاط الخيرى للجمعيات أما تلك المؤسسات التى تعمل على تغير البنية السياسية والتشريعية والقانونية لتمكين المواطن وتعزيز مشاركتهم أو واحترام حقوق الإنسان سواء المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هذا النوع من الجمعيات والتى تسمى الجمعيات الدفاعية غير مطلوبة وغير مرغوب فيها. أما المقترحات بتعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 فقط لتزيد من القيود على تلك الجمعيات بإعطاء الاتحاد العام صلاحيات رقابية وإشرافية على الجمعيات الأهلية، وذلك برغم أن إجمالى عضوية الاتحاد لا تزيد عن 300 جمعية بما فيهم ذلك الرئيس المعين.

وأخيراً، هل تستجيب الحكومة لنداءات منظمات المجتمع المدنى باعتبارها شريكا أساسيا فى عملية التنمية والإصلاح أم تقع فى أخطاء السنوات الماضية، فى مزيد من التقييد والحصار للعمل الأهلى فى مصر، مما يسهم فى هدم مقولة الشراكة والتعاون بين الدولة والمنظمات؟

* رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة