حالات سحب رخصة القيادة

الخميس، 11 مارس 2010 11:47 ص
حالات سحب رخصة القيادة حالات سحب رخصة القيادة - صورة أرشيفية
كتب محمد رشاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يشير خالد فؤاد (محامى) إلى العديد من الأخطاء التى يقع فيها قائدو السيارات، والتى تستوجب سحب الرخصة فى الحال، حيث شددت إدارات المرور على متابعة تلك المخالفات حرصا على سلامة وأمان الشعب والطريق.

عند ضبط قائد السيارة وهو يقود تحت تأثير خمر أو مخدر وامتناعه عن الفحص الطبى للاشتباه فى وقوعه تحت تأثير المخدر أو لجوئه إلى الهرب بعد تقرير فحصه طبيا، تسحب رخص السيارة لمدة 90 يوما وفقا للمادة 66 من قانون العقوبات.

عند ضبط قائد السيارة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب العامة أو إذا ثبت ذلك تسحب الرخصة لمدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ الضبط. فى حالة تكرار ضبط سيارة أجرة وكان بعدادها خلل ما خلال ستة أشهر يتعين سحب رخصة القيادة إداريا لمدة ثلاثين يوما.

كل سائق سيارة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل ركاب أو تشغيل العداد أوطالب بأجر أكثر من المقرر، أو نقل عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر، أو قام بنقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لسيارات الأجرة بدون عداد، تسحب رخصة القيادة لمدة ثلاثين يوما وإذا عاد لارتكاب أى من هذه الأفعال خلال ستة أشهر من تاريخ السحب السابق تسحب رخصة قيادته لمدة تسعين يوما.

إذا تسبب قائد السيارة فى تلويث الطريق بإلقاء أية فضلات أو مخلفات او أى شىء آخر من هذا القبيل، أو استخدم مكبر صوت السيارة بشكل مزعج أو انبعث من السيارة دخان كثيف أو رائحة كريهة أوسال منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور أو تتساقط من حمولة السيارة ما يهدد سلامة الطريق أو يشكل خطرا أو إيذاء للآخرين، يتم سحب الرخصة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما.

فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق تسحب رخصة قيادته لمدة تسعين يوما، وفى حالة العودة إلى الفعل ذاته مرة ثالثة خلال ستة أشهر من ارتكاب الفعل الثانى تسحب رخصة قيادته لمدة عام.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة