صرح أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب، بأن مأموريات الضرائب ستبدأ فى تفعيل قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 الخاص بمحاسبة المنشآت الصغيرة، بإرسال إخطارات بدعوة الممولين الذين سيقدموا إقراراتهم على نموذج الإقرار الضريبى الخاص بالفئه ( أ ) لتوقيع اتفاقيات منفردة مع كل منشأة بالضريبة المستحقة عن السنوات من عام 2009 حتى عام 2011، وفقا لظروف كل منشأة وبيانات الإقرار المقدم من الممول، وذلك بعد انتهاء المهلة القانونية لموسم الإقرارات للأشخاص الطبيعيين التى ستنتهى فى 31 مارس 2010.
وأوضح العربى، أن الموسم الضريبى الحالى لتقديم الإقرارات الضريبية سيكون آخر موسم يعد فيه الممول من المنشآت الصغيرة الذى يندرج تحت الفئه ( أ )، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، حيث ستتولى مصلحة الضرائب، اعتبارا من الموسم القادم لتقديم الإقرارات وإعداد الإقرار الضريبى عنهم فى ضوء الاتفاقيات التى ستوقع مع المأموريات بعد الموسم الحالى وإرساله للمنشأة، بينما سينحصر دورالممول فى إعادة إرسال الإقرار للمصلحة وسداد الضريبة المطلوب سدادها بالإقرار.
وقال العربى، إنه اعتبارا من الموسم القادم لتقديم الإقرارات سيكون الإقرار الضريبى للمنشأة من الفئة ( أ ) بمثابة كشف حساب يتضمن الضريبة المستحقة وفقا للاتفاقية الموقعة بين الممول والمأمورية، ومبالغ الدفعات المقدمة التى سددها الممول على مدى العام، وأخيرا الضريبة المستحقة السداد مع الإقرار بعد التسوية ما بين المبالغ المستحقة والمسددة.
من جهة أخرى كشف العربى أن نماذج الإقرارات الضريبية للمنشآت الصغيرة من الفئه "ب" و "ج" والمتوفرة فى المأموريات الضريبية حاليا، يعد تقديمها بمثابة تقديم طلب من الممول للمحاسبة وفقا للقواعد الجديدة اعتبارا من الفترة الضريبية لعام 2009 التى يقدم عنها الإقرار حاليا، مرجعا هذا لعدم وعى هذه المنشآت بمزايا المحاسبة وفقا لقرار محاسبة المنشآت الصغيرة.
وأشار العربى إلى، قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 الزم كلا من المنشات التى ينطبق عليها معايير المنشاة" ب وج " تقديم طلب للمصلحة للمحاسبة، وفقا لقواعد محاسبة المنشآت الصغيرة، أما المنشآت من الفئة ( أ ) فتم استثناءها من تقديم طلب للمحاسبة وفقا للقواعد الجديدة، حيث يتم محاسبتهم وفقا لقواعد محاسبة المنشآت الصغيرة إلزاميا إلا لو قدمت طلب بعدم المحاسبة وفقا لقواعد محاسبة المنشآت الصغيرة.
ونصح العربى كل منشأة لا تعرف الفئة التى تندرج تحتها الرجوع إلى المأمورية التابعة لها لمساعدتها فى التعرف على الفئة التى تندرج تحتها وتحديد نموذج الإقرار الضريبى الذى ستقدم عليه إقرارها، موضحا أن قرار وزير المالية عرف المنشأة من الفئة ( أ ) بالمنشاة التى لا يزيد رأسمالها المستثمر على مبلغ خمسين ألف جنيه ولا يزيد رقم أعمالها السنوى على مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه كما لا يجاوز صافى ربحها السنوى وفقا لآخر ربط نهائى مبلغ عشرين ألف جنيه، أما المنشأة (ب) فهى التى يزيد رأسمالها المستثمر على مبلغ خمسين ألف جنيه ولا يتجاوز مائتين وخمسين ألف جنية أو يزيد رقم أعمالها السنوى على مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه ولا يتجاوز مليون جنيه أو يزيد صافى ربحها وفقا لآخر ربط ضريبى نهائى على مبلغ عشرين ألف جنيه ولا يتجاوز مائة ألف جنيه، أما المنشأة (ج) هى التى يزيد رأسمالها المستثمر على مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه أو يتجاوز رقم أعمالها السنوى مبلغ مليون جنيه أو يزيد صافى ربحها السنوى وفقا لآخر ربط ضريبى نهائى على مبلغ مائة ألف جنيه.
الضرائب تحصل مستحقات المنشآت الصغيرة فى أبريل المقبل
الثلاثاء، 09 فبراير 2010 10:10 م