أكد المستشار سرى صيام، رئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال، أن الوحدة لا تحقق فى جرائم أسواق المال إلا فى ضوء الحالات الواردة فى المادة 64 من قانون هيئة سوق المال، ومنها سوء استخدام المعلومات الداخلية للتربح منها بالمخالفة للقانون.
قال صيام على هامش اجتماع الغرفة الكندية أمس برئاسة فايز عز الدين، إنه لا توجد جريمة غسل أموال ما لم يكن هناك جريمة أصلية واردة فى القانون مثل الاتجار فى المخدرات أو الاختلاس، مشيرا إلى أن الوحدة لا تخشى التعديل فى القانون بما يسمح بمواكبة التشريع مع تطورات الظاهرة وضم جرائم جديدة لم ترد بالقانون الحالى، مثل غسل الأموال عن طريق التهرب الضريبى وجرائم أخرى لسوق المال.
وأشار صيام إلى أن الوحدة وضعت لائحة تنفيذية للقانون تلزم المؤسسات المالية بتعيين مدير مسئول عن الالتزام يقوم بإعداد تقرير للعرض على مجلس إدارة المؤسسة ومجلس أمناء الوحدة، من أجل حماية المؤسسات المالية من التعرض لعمليات غسل الأموال.
وأوضح صيام أن الوحدة أحالت نحو 20 قضية فقط إلى المحاكم منذ عام 2002 وحتى الآن، منها 4 قضايا صدرت فيها أحكام قضائية نهائية بالإدانة والرفض.
وفى نفس السياق أكد سمير الشاهد وكيل محافظ البنك المركزى والرئيس التنفيذى لوحدة غسل الأموال، أن الوحدة تدرس إجراء بعض التعديلات التشريعية التى تسمح لها بإجراء تعديلات بالقانون وضم جرائم جديدة إليه بالتعاون مع المجلس التنسيقى الذى يضم فى عضويته ممثلى الوزارات والهيئات الرقابية المعنية بالدولة.
صيام: "غسل الأموال" لا تحقق إلا فى جرائم التربح من معلومات أسواق الموال
الأربعاء، 03 فبراير 2010 02:09 م
المستشار سرى صيام رئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة