مشروع لتعديل قانون إيجارات المساكن أمام "الشعب"

الإثنين، 22 فبراير 2010 08:43 م
مشروع لتعديل قانون إيجارات المساكن أمام "الشعب" الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدمت جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجارات القديمة باقتراح بمشروع قانون إلى مجلس الشعب بتعديل مواد القانون الحالى والذى وصفته بالقانون الجائر الظالم والذى تنتهك فيه حقوق الإنسان.

ودعا عبد الفتاح على على السكرى، رئيس الجمعية، الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، إلى إحالة تلك التعديلات إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لمناقشته وإحالته إلى لجنة الإسكان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فيما تبنى أكثر من 10 نواب بمجلس الشعب تلك التعديلات، يأتى فى مقدمة هؤلاء النواب من حزب الأغلبية المهندس مصطفى الغاياتى وكيل لجنة الإسكان والنائبين رمضان الزينى وجمال أبو عوض.

وأكد عبد الفتاح على السكرى، رئيس الجمعية فى المذكرة الإيضاحية لمشرق القانون أن الهدف من إجراء هذه التعديلات هو رفع الظلم الواقع على أصحاب العقارات القديمة والذى وصفهم بالضحايا والمقهورين بسيف قانون الإيجارات القديمة والذى تسبب كما ذكر المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق فى منع ثلاثة ملايين مستثمر من المشاركة فى حل أزمة الإسكان التى أدت إلى تفاقم المشاكل المجتمعية ومنها العنوسة والزواج العرفى وتأخر الموظفين عن مواعيد العمل الرسمية وتداعى الثروة العقارية والعبث بخصوصيات المناطق السكنية وضعف الصيانة وسوء العلاقة بين المالك والمستأجر.

تضمن التعديلات على القانون الحالى ثمانى تعديلات جوهرية لرفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية.. حيث تنفى الثانية الأولى على زيادة الأجرة القانونية الحالية للعين المؤجرة لغير أغراض السكن والمحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع 10% سنوياً من أول يناير من السنة التالية لصدور القانون ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية فى نفس الموعد ولمدة أربع سنوات وتخضع بعدها الأجرة لاتفاق الطرفين.

وتنص المادة الثالثة اعتباراً من أول يناير من السنة التالية لصدور القانون، تسقط كافة أحكام الأجرة القانونية وأحكام امتداد عقد الإيجار ويسقط نص المادة رقم 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 ونص المادة الأولى والثانية من القانون رقم 6 لسنة 1997 ويمنح أطراف العلاقة "المالك والمستأجر" مدة ثلاث شهور لتوفيق الأوضاع تخضع بعدها العلاقة الإيجارية للقانون رقم 4 لسنه 1996 ويبدأ سريان أحكام القانون المدنى عليها.

ويتناول الباب الثانى والخاص بالأماكن المؤجرة لأغراض السكن تحرير العلاقة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن والمحكومة بقوانين إيجار الأماكن على حسب تاريخ إنشاء العقار والتى تم تحديدها كالآتى:

العقارات المنشأة قبل أول يناير 1944 يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة عامين تبدأ من أول يناير من السنة التالية لصدور القانون وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع 10 أمثال الأجرة القانونية من أول يناير من السنة التالية لصدور القانون ثم تستحق زيادة سنوية فى نفس هذا الوعد ولمدة عام بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين على أن تسقط كافة أحكام الأجرة القانونية وأحكام امتداد عقد الإيجار ويسقط نص المادة رقم 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ويمنح أطراف العلاقة المالك والمستأجر مدة ثلاثة شهور لتوفيق الأوضاع تخضع بعدها العلاقة الإيجارية للقانون رقم 4 لسنه 1996 ويبدأ سريان أحكام القانون المدنى عليها.

وحددت التعديلات للعقارات المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961 بزيادة الأجرة القانونية 8 أمثال من أول يناير من السنة التالية لصدور القانون ثم تستحق بعد ذلك زيادة سنوية بصفة دورية 10% ولمدة 3 سنوات من قيمة آخر أجرة وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين طبقاً للقانون 4 لسنه 1996 مع سريان أحكام القانون المدنى عليها.

وبالنسبة للعقارات المنشأة من 4 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973 يستمر العمل بأحكام قوانين الإيجار بها لمدة 6 أعوام وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع 6 أمثال الأجرة القانونية ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دوريه ولمدة 5 سنوات بنسبة 10% وتخضع الأجرة بعدها للقانون 4 لسنه 1996 وسريان أحكام القانون المدنى عليها.

فيما وضعت المادة الخامسة بعض القواعد بأن يعمل بقوانين الإيجار لمدة عام واحد بالنسبة للأماكن المؤجرة للسكن والمحكومة بقوانين إيجار الأماكن أيا كان تاريخ إنشاء العقار إذا ثبت أن للمستأجر مسكنا آخر مملوكا له أو أن دخله الشهرى يتعدى 2000 جنيه أو أكثر أو كان مجموع ثروته يزيد عن مائة ألف جنيه ويتعين على المستأجر تقديم بيانات صحيحة عن الأماكن المملوكة له وعن دخله على أن تزداد الأجرة خلال ذلك العام على حسب تاريخ إنشاء المبنى دون الزيادات الدورية وتخضع بعدها العلاقة الإيجارية للقانون 4 لسنه 1996 مع سريان أحكام القانون المدنى عليها.

وتناولت التعديلات أيضاً العقارات المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1987 يستمر العمل بأحكام قوانين الإيجار لمدة 8 أعوام وتزداد الأجرة بواقع 4 أمثال الأجرة القانونية ثم تستحق زيادة سنوية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية وتخضع بعدها الأجرة للقانون 4 لسنه 1996 وبالنسبة للعقارات المنشأة من 10 سبتمبر 1987 وحتى 30 يناير 1996 يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة 10 أعوام وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع 50% من الأجرة القانونية ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية فى نفس الموعد ولمدة 9 سنوات بنسبة 10% وتخضع الأجرة بعدها للقانون 4 لسنه 1996.

وتناولت التعديلات إنشاء صندوق لدعم غير القادرين من مستأجرى الوحدات القديمة من قبل وزارة الإسكان، على أن يمول من خلال تحصيل نسبة 15% سنوياً ولمدة 5 سنوات من صافى إيرادات العقارات الخاضعة للقانون 4 لسنه 1996 فى حالة تأجيرها و15% من إجمالى بيعها إذا تم بيعها خلال الـ5 سنوات الأولى بعدها تنخفض النسبة إلى 10% سنوياً ولمدة 5 سنوات لاحقة عن الخمس سنوات الأولى وتحصل من صافى إيراد العقارات فى حالة تأجيرها و10% من صافى إجمالى بيعها إذا بيعت خلال خمس سنوات لاحقة عن الخمس سنوات الأولى من بدء سريان أحكام القانون المدنى عليها وبعدها تنخفض النسبة إلى 5% سنوياً فى حالة تأجيرها و5% من صافى إجمالى بيعها إذا بيعت وذلك بعد مرور 10 سنوات من بدء سريان أحكام القانون المدنى عليها ولمدة 5 سنوات وبعدها تنخفض النسبة إلى 2% سنوياً ومستمرة تحصل من صافى إيراد العقارات.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة