أصدر المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 92 لسنة 2010 بالموافقة على تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة، واستكمال إجراءات تعيين من تقررت صلاحيتهم من بين المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد من خريجى وخريجات دفعة 2008/ 2009 وذلك بعد استيفاء التحريات اللازمة واجتيازهم للكشف الطبى.
فبعد الاطلاع على الدستور وعلى القوانين المنظمة للحقوق العامة والمواثيق الدولية المعمول بها، وعلى سابقة موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على تعيين المرأة بالقضاء منذ سنوات عديدة على موافقة المجلس الخاص بالإجماع بجلسته المنعقدة فى 24 أغسطس 2009 على الإعلان عن قبول تعيين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة من خريجى وخريجات كليات الحقوق من دفعة 2008 / 2009 الحاصلين على تقدير جيد جداً من الخمسة عشر الأوائل.
وبعد الحصول على موافقة المجلس الخاص بالإجماع فى جلسته المنعقدة فى 16 نوفمبر 2009 على إجراء المقابلات اللازمة للتعيين فى الوظيفة وعلى كشوف المقابلات الموقعة والمعتمدة من جميع أعضاء المجلس الخاص والثابت بها صلاحية عدد من الخريجين والخريجات المتميزين من دفعة 2008 / 2009، وعلى موافقة المجلس الخاص بالأغلبية فى 18 يناير الماضى على استكمال السير فى إجراءات تعيين من تقررت صلاحيتهم للوظيفة، وعلى محضر الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة بتاريخ 15 فبراير الماضى والتى انتهت إلى التصويت بأغلبية الحضور إلى رفض تعيين المرأة فى الوظائف القضائية بمجلس الدولة، وعدم الاعتداد بما تم من إجراءات بشأن تعيينها.
وعلى ضوء مناقشات أعضاء المجلس الخاص التى تم دراستها فى المجلس الخاص اليوم من عدم جواز الاستفتاء على الحقوق الدستورية العامة أو التعدى على الاختصاصات المخولة قانوناً للمجلس الخاص، أو إهدار المراكز القانونية المكتسبة لمن تقررت صلاحيتهن من خريجات 2008 / 2009 بإجماع آراء أعضاء المجلس الخاص أو رجعية القرارات الإدارية بما يتناقض مع المستقر عليه قضائياًّ وإفتائياً منذ نشأة مجلس الدولة حتى الآن.
وبعد إثبات رأى كل عضو من أعضاء المجلس الخاص بمحضر جلسة اليوم، ورفض 4 منهم قرار تعيين المرأة، مع موافقة 3 وامتناع واحد وهو رئيس مجلس الدولة، وإعلاءً لحجية قرارات المجلس الخاص التى اتخذت بالإجماع على غيرها من القرارات اللاحقة التى اتخذت بالأغلبية فقط، ومراعاة للصالح العام قرر المستشار محمد الحسينى فى المادة الأولى أن تستكمل إجراءات تعيين من تقررت صلاحيتهن من بين المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد من خريجى وخريجات دفعة 2008 / 2009، وذلك بعد استيفاء التحريات الأزمة واجتيازهن للكشف الطبى تمهيدا للعرض على المجلس الخاص لاستصدار قرار من رئيس الجمهورية لهذا التعيين.
الماده الثانية شملت أنه على نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام اتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ ذلك القرار ومخاطبة بقية الجهات المعنية، والمادة الثالثة هى "يحظر على جميع أعضاء مجلس الدولة الإدلاء بأية بيانات أو عقد أى لقاءات مع صحفيين أو الظهور بكافة وسائل الإعلام للحديث فى هذا الشأن، تجنباً للمساءلة التأديبية"، والمادة الرابعة هى أن ينشر ذلك القرار فى جريدة رسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لصدوره، ويعلن بجميع لوحات الإعلان بديوان مجلس الدولة.
