اللواء مجدى الشاهد يكتب

الجدول المبسط بشأن التصالح فى المخالفات المرورية

الإثنين، 22 فبراير 2010 11:55 ص
 الجدول المبسط بشأن التصالح فى المخالفات المرورية اللواء مجدى الشاهد

ما يلى الجدول المبسط بشأن التصالح فى المخالفات المرورية وفقاً لقانون المرور المعدل رقم (121) لسنة 2008م ولائحته التنفيذية:

• يجوز للمخالف التصالح فوراً فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون عدا الجرائم الواردة فى المادة (378) من اللائحة التنفيذية (17 مخالفة) أو خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الضبط مقابل دفع نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة قانوناً تسدد لمأمور الضبط القضائى أو فى أحد مكاتب هيئة البريد أو فى أحد المنافذ التى تحددها اللائحة التنفيذية
لهذا القانون.
• كما يجوز للمخالف التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة قانوناً. [وفقاً للمادة "80" من القانون].


رقــم المـادة وصــــــف المخالفـــــــــة العقوبة المقررة قبـل التصالـح الغرامــة المقـررة للتصالح مع ضباط المـــــرور الغرامة المقررة للتصالـح أمـام النيابــــة
(65) * ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء فى الطريق بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.
* عدم قيام الهيئات والمؤسسات والشركات عامة وخاصة والمقاولين بإخطار قسم المرور المختص قبل الشروع فى إجراء أى إنشاءات أو عمليات حفر أو تعبيد بالطرق ووضع لوحات التحذير وعلامات حمراء نهاراً ومصابيح تشع ضوءاً أحمر ليلاً تحدد من بعد لا يقل عن مائة متر أماكن وجود العمليات والإنشاءات بالطرق. * الحد الأدنى للغرامة المقررة 200 جنيه.
* الحد الأقصى للغرامة المقررة 2000 جنيه.
* الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر 100 جنيه 200 جنيه
(65)
مكرر * كل من أزال أو فك أو احتفظ بأى من الأقفال الحديدية الموضوعة على إطارات المركبات حال توقفها أو إنتظارها فى الأماكن المحظور الوقوف فيها.
* الحد الأدنى للغرامة المقررة 200 جنيه.
* الحد الأقصى للغرامة المقررة 1000 جنيه.
* الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر 100 جنيه 200 جنيه


أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة