استثناء من القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 18 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية بشأن التصالح يجوز للمخالف التصالح فوراً فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون، عدا الجرائم الواردة فى المواد (70، 73 مكرراً)، والبند 6 من المادة (74)، والبنود (4، 5 ، 6 ، 7 ، 11) من المادة (75) 75 مكرراً، 76، 76 مكرراً، أو خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الضبط، وذلك مقابل دفع نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة قانوناً، يسدد لمأمور الضبط القضائى، أو فى أحد مكاتب هيئة البريد، أو فى المنافذ التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويثبت ذلك فى تقرير المخالفة.
كما يجوز للمخالف التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ الحد الأدنى للغرامة المقررة قانوناً.
ويترتب على التصالح فى جميع الأحوال انقضاء الدعوى الجنائية، وعدم سحب التراخيص، وإلغاء القرارات التى صدرت بشأنها فى تلك الحالات، وينسحب أثر التصالح فى الجريمة الأشد على الجريمة الأخف المرتبطة بها.
وإذا اعترض المخالف فى المواعيد وبالإجراءات المقررة قانوناً للاعتراض على الأوامر الجنائية، اتخذت النيابة العامة إجراءات إحالته للمحاكمة خلال أسبوع من تاريخ الاعتراض.
وعند صدور الحكم النهائى بالغرامة، يلتزم المحكوم عليه بسدادها لخزينة المحكمة خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر.
اللواء مجدى الشاهد يكتب: حالات التصالح فى مخالفات المرور
الأحد، 21 فبراير 2010 05:07 م