• أعزائى القراء وقائدى المركبات كل عام وأنتم بخير. يسعدنى ابتداء من اليوم التواصل معكم.
• بداية أشير إلى أن بقانون المرور المعدل ولائحته التنفيذية عدة حقوق لقائدى المركبات، أبرزها على أرض الواقع "حق التصالح المرورى"، حينما أورد عبارة "يجوز للمخالف التصالح"، وهى إشارة لا تدع مجالا للشك لحق قائد المركبة المخالف أن يقبل التصالح أو يعترض فى المواعيد وبالإجراءات المقررة.
• وهو ما يتفق وصحيح القانون قبل أو بعد تعديله، ومع وجهة نظرنا السابقة والحالية ويخالف بالطبع ما كان سائدا فى الأوساط المرورية قبل التعديل من أنه حق مقرر لجهة المرور فقط أن تعرض أو لا تعرض الصلح، استنادا لعبارة "يجوز التصالح" الواردة بالقانون قبل التعديل.
• ووفقا لقانون المرور المعدل يجوز للمخالف التصالح الفورى أو خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الضبط مقابل دفع نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة تسدد لمأمورية الضبط القضائى أو فى أحد مكاتب هيئة البريد أو فى إحدى إدارات أو أقسام المرور. ويجوز للمخالف التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة قانونا.
• وبحسب الأصل يجوز للمخالف التصالح فى كافة الجرائم المرورية عدا سبعة عشر حالة وردت على سبيل الحصر لا يجوز فيها التصالح، ويتم العرض على النيابة.
• ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وعدم سحب التراخيص وإلغاء القرارات التى صدرت بشأنها تلك الحالات. كما ينسحب أثر التصالح فى الجريمة الأشد على الجريمة الأخف المرتبطة بها. وإذا اعترض المخالف فى المواعيد وبالإجراءات المقررة اتخذت النيابة العامة إجراءات أحالته للمحاكمة خلال أسبوع من تاريخ الاعتراض.
• وعند صدور الحكم النهائى بالغرامة يلتزم المحكوم عليه بسدادها لخزينة المحكمة خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر.
ونتواصل ..
الخبير المرورى
لواء / مجدى الشاهد
بأمانــــة..
اللواء مجدى الشاهد يكتب: حقوق قائدى السيارات
الجمعة، 19 فبراير 2010 05:25 م
اللواء مجدى الشاهد
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة