لتدعيم سياسة اللامركزية..

غالى: إتاحة الاعتمادات المالية من الموازنة لمديريات الوزارات مباشرة

الأربعاء، 17 فبراير 2010 04:17 م
غالى: إتاحة الاعتمادات المالية من الموازنة لمديريات الوزارات مباشرة وزير المالية يوسف بطرس غالى
كتبت منى ضياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية عدد من الإجراءات لتعزيز سياسة اللامركزية المالية، تدعيماً لدور وحدات الإدارة المحلية فى تنفيذ خطط التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع ضمان حسن سير وانتظام العمل والسرعة فى تقديم الخدمات العامة للمجتمع المحلى بصورة أفضل، وتفعيل دور المجالس الشعبية لإحكام الرقابة المجتمعية على أوجه الصرف فى الوحدات المحلية.

أكد غالى، أن هذه الخطوات سيبدأ تطبيقها من موازنة العام المالى الجديد 2010/2011، وتشمل نقل الاعتمادات المالية المتعلقة بأوجه الإنفاق الجارى من موازنات الوزارات المختلفة إلى مديريات الخدمات المعنية التابعة لتلك الوزارات والمنتشرة فى محافظات مصر كلها، مشيراً إلى أن إبرز تلك الاعتمادات المالية على سبيل المثال، اعتمادات التغذية المدرسية ومخصصات تشغيل التعليم الفنى ومستلزمات تشغيل نظام الفصل الواحد، حيث تم نقل تلك الاعتمادات من موازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم إلى موازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات مباشرة، وكذلك نقل مخصصات صيانة المدارس من الهيئة العامة للأبنية التعليمية إلى موازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات.

وأصدر وزير المالية تعليمات لمجلس إعداد الموازنة العامة بالوزارة للقيام بحصر كافة الاعتمادات الخاصة بأوجه الإنفاق الاستثمارى الخاصة بمديريات الخدمات التى كانت تدرج بموازنات الوزارات المختلفة، تمهيداً لإدراجها بموازنات تلك المديريات مباشرة.

وأشار الوزير إلى أن الإجراءات تشمل تخصيص وفصل الاعتمادات الخاصة بالمجالس الشعبية المحلية التى كانت تدرج ضمن موازنات الوحدات المحلية، وذلك بهدف تمكين رؤساء تلك المجالس من ممارسة مهامهم الرقابية.

وكان غالى أصدر قراراً وزارياً خلال شهر يوليو الماضى بمنح سلطات وزير المالية لرؤساء المجالس الشعبية بالمحافظات، فيما يخص موازنات المجالس الشعبية لكل محافظة من محافظات مصر والبالغ عددها 29 محافظة، لدعم سياسة اللامركزية فى إدارة الوحدات المحلية المختلفة، مشيراً إلى أن القرار يأتى فى إطار تفعيل المادة 98 من القانون 43 لسنة 1997 والتى تنص على "أن المجلس الشعبى المحلى ولجانه يعد مقر خاص ويلحق به العدد الضرورى من العاملين اللازمين لحسن سير العمل بالمجلس ويكون لرئيس المجلس الشعبى المحلى الإشراف عليهم وله بالنسبة إليهم السلطة المقررة لرئيس الوحدة المحلية.

وحدد القرار الاعتمادات المالية الخاصة بكل مجلس شعبى محلى لكل محافظة، على أن يتولى رئيس المجلس المحلى الإنفاق من تلك المخصصات على نشاطات المجلس الشعبى المختلفة بما يمكن تلك المجالس من أداء كافة اختصاصاتها فى الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية المختلفة وما تقدمه من خدمات للمواطنين.

ويسمح هذا القرار لتلك المجالس بالاستقلال المالى التام عن موازنات المحافظات، كما سيتولى كل مجلس محلى للمحافظة تحويل المخصصات المالية الخاصة بمجالس الأحياء والمدن والقرى التابعة للمحافظة والمدرجة بالموازنة العامة للدولة، حيث تم بالتعاون مع الجهات المعنية تحديد تلك المخصصات المدرجة بالموازنة لكل المجالس الشعبية، بحيث يتم تحويلها مباشرة من وزارة المالية إلى كل مجلس شعبى بالمحافظة على حدة.

وتسعى وزارة المالية خلال موازنة العام الجديد لإدراج تلك المبالغ المالية فى الجداول التفصيلية التى تصدرها الوزارة عقب اعتماد الموازنة العامة للدولة من مجلسى الشعب والشورى.

وتدرج بموازنة الوحدة المحلية الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس وتوضع هذه الاعتمادات تحت تصرف رئيس المجلس الشعبى المحلى وتكون له ذات السلطة المقررة لما لرئيس الوحدة الإدارية، ويكون لرئيس المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى هذا الشأن السلطة المالية المقررة للوزير.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة