قررت محكمة جنح الاقتصادية، إحالة الدعوى المقامة ضد إحدى شركات التشييد ومواد البناء، لاتهامها بالتأخر فى موافاة الهيئة العامة لسوق المال بالقوائم المالية فى المواعيد المقررة قانوناً، إلى لجنة من خبراء وزارة العدل لوضع تقريرها حول القضية، وحددت جلسة 29 يناير المقبل لإيداع تقرير الخبراء.
كانت الهيئة العامة لسوق المال اتهمت "عرفات.م" عضو مجلس إدارة الشركة بمخالفة المادة 65 مكرر من قانون سوق رأس المال وقواعد القيد المرتبطة بها، بشأن تأخرها فى موافاة الهيئة بالقوائم المالية فى المواعيد المقررة قانوناً.
يذكر أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 30 لسنة 2002 ينص على "إلزام الشركة المقيد لها أسهم أو شهادات إيداع مصرية أو وثائق استثمار، موافاة البورصة بنسخة من القوائم المالية السنوية فور إعدادها من مجلس إدارة الشركة، مرفقاً بها تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات، على أن يكون ذلك قبل بداية انعقاد جلسة التداول فى اليوم التالى على الأكثر من إعدادها، كما يتم موافاة الهيئة والبورصة بصورة من تلك القوائم ومن محضر اجتماع الجمعية العامة خلال عشرة أيام من تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة، كما يجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم فى أى حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حدث الصلح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتاً".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة