أصدر الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء القرار رقم 2957 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بالقرار رقم 1316 لسنة 2005.
ونص القرار على إدخال تعديلات مستحدثة على الجزئية المتعلقة بتقديم الإخطارات الخاصة بالاندماجات والاستحواذات، حيث أصبح من الواجب قانوناً تقديم إخطار بحدوثها لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً، من تاريخ نفاذ التصرف القانونى المخطر به، وفقا للقواعد القانونية التى تحكمه، وذلك إذا كان رقم الأعمال السنوى للأشخاص المعنية مجتمعة يتجاوز مائة مليون جنيه فى آخر قوائم مالية.
كما نص القرار على استبدال نصوص المواد 11/ب و11/د و13/ب فقرة أولى، و13/هـ و13/ط فقرة 2 و44، بنصوص أخرى، ونص القرار أيضا على إضافة نصوص إلى اللائحة وهما المادة 44 مكرر والمادة 45 بند4.
"نظيف" يعدل اللائحة التنفيذية لقانون "منع الاحتكار"
الثلاثاء، 28 ديسمبر 2010 01:50 م
منى ياسين رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة