النائب العام يؤكد على دور النيابة فى دعم حقوق المريض النفسى

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2010 04:32 م
النائب العام يؤكد على دور النيابة فى دعم حقوق المريض النفسى النائب العام عبد المجيد محمود
كتب محمود سعد الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالب المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام أعضاء النيابة بالإشراف على الإجراءات التى تتخذها جهات الإدارة المختصة فى حال دخول المريض النفسى إحدى منشآت الصحة النفسية، سواء فى حالة الدخول الإدارى أو الدخول الإلزامى بهدف رعايته.

ودعا النائب العام - فى بيان له اليوم الثلاثاء - أعضاء النيابة للحفاظ على كافة حقوق المريض النفسى المقررة قانونا، وتطبيق ما طرأ من تعديل على أحكام المسئولية الجنائية المنصوص عليها فى المادة 62 من قانون العقوبات، وعلى الأخص إضافة الاضطراب النفسى، إلى جانب الاضطراب العقلى إلى أسباب موانع المسئولية الجنائية إذا ثبت أن المتهم كان يعانى منه وقت ارتكاب الجريمة على نحو أفقده الإدراك أو الاختيار، مع سريان تلك الأحكام بأثر رجعى على الجرائم التى وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون إعمالا لقاعدة القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليها فى المادة الخامسة من قانون العقوبات.

وحث المستشار عبدالمجيد محمود أعضاء النيابة على المبادرة بالتصرف فى المحاضر والقضايا المحررة عن الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام قانون رعاية المريض النفسى، مع إسباغ القيود والأوصاف المنطبقة عليها، وإحالتها إلى جلسات قريبة لنظرها أمام المحكمة المختصة، وإبداء الطلبات اللازمة أثناء نظرها لسرعة الفصل فيها مع تشديد العقوبات المقضى بها.

وأوضح أن المشرع أصدر قانونا جديدا برقم 71 لسنة 2009 لرعاية المريض النفسى بدلا من القانون السابق إصداره عام 1944، حيث تم البدء فى سريان القانون الجديد اعتبارا من مايو من العام الماضى، إلى جانب إجراء تعديل لبعض أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فى ذات الشأن.

وقال النائب العام إن القانون الجديد جاء مواكبا لما حدث من تطور كبير فى علوم الطب النفسى ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته التى تضمنتها المواثيق والمعايير الدولية، حيث يهدف إلى تنظيم التعامل مع المرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية بما يكفل احترام حقوقهم وحرياتهم وحمايتها.

وأضاف أن القانون تضمن تعديل الأحكام المتعلقة بالمسئولية الجنائية للشخص الذى يعانى من مرض عقلى وقت ارتكاب الجريمة يفقده الإدراك أو الاختيار أو ينقصه، وذلك بإضافة الاضطراب النفسى إلى جانب الاضطراب العقلى، كما تناول القانون بالتجريم الأفعال التى تنطوى على انتهاك لحقوق المرضى النفسيين، وفرض عقوبات مشددة على تلك الجرائم، كما عهد المشرع إلى النيابة العامة بدور مهم (خارج نطاق الدعوى الجنائية)، تمثل فى عضوية المجلس القومى للصحة النفسية بحضور أحد المحامين العامين الأول، وفى المجالس الإقليمية للصحة النفسية بحضور رئيس نيابة باعتبار أنها المجالس المنوط بها الإشراف على تطبيق أحكام قانون رعاية المريض النفسى، بغية الإشراف ومتابعة الإجراءات التى تتخذها الجهات الإدارية المختصة لرعاية المرضى النفسيين وحماية حقوقهم وحرياتهم المقررة بموجب أحكام القانون الجديد.

وتضمن القانون الجديد قيام النيابة العامة باتخاذ إجراءات تسليم المريض النفسى ناقص الأهلية إلى ذويه (فى حالة الدخول الإرادى) إذا لم يحضر طالب الدخول لاستلامه أو رفض ذلك، ومراقبة سير إجراءات الإدخال الإلزامى للمريض النفسى فى إحدى منشآت الصحة النفسية والتأكد من تمام تلك الإجراءات وفقا لأحكام القانون.

وألزم القانون بنقل المريض النفسى إلى إحدى منشآت الصحة النفسية للعلاج فى الحالات غير العاجلة بعد ندب أحد الأطباء النفسيين لفحص حالته، وإبداء الرأى فى موضوع التظلم المقدم من المريض النفسى أو محاميه إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فى قرار حجزه الإلزامى بإحدى منشآت الصحة النفسية أو
علاجه فى هذه الحالة.

كما ينص القانون على ضرورة اتخاذ إجراءات البحث عن المريض النفسى الهارب والخاضع لنظام الدخول أو العلاج الإلزامى وإعادته إلى المنشأة واستكمال إجراءات العلاج.

ودعا النائب العام أعضاء النيابة العامة إلى تطبيق أحكام القانون الجديد بدقة ومراعاة ما ورد بالكتاب الدورى الذى أصدره فى شأنه، وما تضمنه من مذكرة شارحة لأهم التعليمات، والقيام بالدور المقرر قانونا للنيابة العامة فى رعاية المريض النفسى على الوجه الأكمل وتحقيقا للهدف المنشود من إصدار القانون.

وشدد على ضرورة المراجعة الدقيقة للأحكام التى تصدر فى المحاضر والقضايا التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون الجديد، والطعن بالاستئناف أو النقض (بحسب الأحوال) على ما يصدر منها بعقوبات مخالفة لأحكام القانون ومتابعة التظلمات المقدمة من ذوى الشأن من قرارات الحجز أو العلاج الإلزامى إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بإعداد ملف التظلم، وطلب كافة الأوراق والمستندات والتقارير اللازمة للفصل فيه من جهات الاختصاص، وعرضه على محكمة الجنح المستأنفة مشفوعا بمذكرة برأى النيابة العامة فى موضوعه، وإخطار المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو المجلس القومى للصحة النفسية بالقرارات الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة فى التظلمات المشار إليها.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة