ذكرت صحيفة "الصباح" العراقية اليوم أن المحكمة الاتحادية العليا أكدت أنه لا يشترط على رئيس الوزراء المكلف نورى المالكى تسمية أعضاء وزارته جميعهم خلال المدة المنصوص عليها فى المادة (76/ ثانيا) من الدستور.
ونقلت الصحيفة عن الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى فى العراق القاضى عبد الستار البير قدار قوله، إن المحكمة الاتحادية توصلت أمس إلى أنه لا وجوب على رئيس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته جميعهم خلال المدة المنصوص عليها فى الدستور.
وأشار البير قدار إلى أنه يجوز لرئيس الوزراء المكلف تأخير تسمية بعض الوزراء على أن تشغل المناصب الوزارية التى لم يسم لها وزير بصورة مستقلة من رئيس الوزراء نفسه أو أحد الوزراء "وكالة " لحين تعيين الوزير الأصلى بعد ترشيحه من رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب.
وأوضح أن من حق مجلس النواب الموافقة على الوزراء والمنهاج الوزارى خارج المدة المنصوص عليها فى المادة 76 من الدستور، إذ لا يوجد نص فى دستور جمهورية العراق يلزم مجلس النواب بالموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزارى خلال المدة المحددة.
ونوه - وفقا للصحيفة - بأن الدستور قد أجاز لرئيس الوزراء المكلف تقديم أسماء أعضاء وزارته والمنهاج الوزارى إلى مجلس النواب لغاية اليوم الأخير من المدة المنصوص عليها من الدستور، وفى هذه الحالة سينظر مجلس النواب بطلب الموافقة خارج المدة المنصوص عليها فى المادة الدستورية ؛ لأن هذه المدة تقيد رئيس الوزراء المكلف ولا تقيد مجلس النواب.
صحيفة عراقية: لا يشترط على المالكى تسمية أعضاء وزارته
الإثنين، 20 ديسمبر 2010 10:44 ص
رئيس الوزراء المكلف نورى المالكى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة