◄◄ التراجع عن إحالة الممولين لـ«التهرب» بسبب فروق الفحص
جاء رد فعل مصلحة الضرائب المصرية بإلغاء قرارها الصادر قبل أسابيع بإحالة جميع الممولين الذين يظهر بإقراراتهم فروق ضريبية إلى التهرب الضريبى، بمثابة الاستجابة السريعة لمطالب جميع الخبراء الذين انتقدوا القرار الأول بشدة، وهو ما افتقده المجتمع الضريبى لثلاث سنوات سبقت تولى أحمد رفعت رئاسة المصلحة.
وجاء قرار رفعت قبل أيام قليلة بإلغاء العمل بالكتاب الدورى رقم 25 لسنة 2010 فيما تضمنه بإحالة الموضوعات التى تسرى بشأنها أحكام المادة 136 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 لقطاع مكافحة التهرب الضريبى، بعد عودته مباشرة من أداء مناسك الحج، وهو ما أنقذ ملايين الممولين من مقصلة التهرب الضريبى، وذلك فى اجتماع ضم قيادات المصلحة استمر عدة ساعات.
وأوضح الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الكتاب الدورى الجديد يستهدف التيسير على الممولين الراغبين فى إنهاء النزاع الخاص بفروق الضريبة فى المأمورية بعد سداد هذه الفروق والغرامة القانونية المحددة فى المادة 136 من القانون، والتى تصل إلى 5 % من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه فى الإقرار إذا كان هذا المبلغ يتراوح ما بين 10 و 20 % من الضريبة المستحقة قانونًا.
وأضاف سرور أن الغرامة ترتفع إلى 15 % على المبلغ إذا كان يعادل أكثر من 20% من الضريبة، وتصل الغرامة إلى 80 % من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 50 % من مبلغ الضريبة الذى لم يتم إدراجه بالإقرار.
وأكد سرور أن الكتاب نبه على كل المأموريات بالاستجابة لطلب الممول بإنهاء الخلاف إذا دفع كل المبالغ المستحقة دون اتخاذ أى إجراءات أخرى، وفى حالة عدم تقدم الممول بطلب إلى المأمورية لإنهاء المخالفة وسداد المبالغ المستحقة عليه، فيجب على المأمورية اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لتحصيل حقوق الدولة.
من جانبه أعرب محمد عامر سيف، وكيل وزارة المالية الأسبق بمصلحة الضرائب، عن ارتياحه لصدور القرار الأخير خاصة أنه جاء بناء على مطالب جميع الخبراء والمحاسبين، وهى ضرورة عدم إحالة الممول الذى يتقدم بطلب للمأمورية بدفع المبالغ المقررة وفروق الفحص، إلى التهرب الضريبى.
وقال سيف إن الكتاب الدورى 25 الذى أثار كل هذا الجدل غير سليم من الناحية القانونية، خاصة أنه يحيل تطبيق المادة 136 عقوبات من قانون الضرائب لقطاع مكافحة التهرب الضريبى، وهى غير مختصة بهذا من الأساس.
وأوضح سيف أن اختصاص قطاع المكافحة محدد بالقرار 402 لسنة 1978 الذى يحدد اختصاصها فى حالة التهرب الناتجة عن الطرق الاحتيالية التى يلجأ إليها الممول، أما المادة 136 فهى عقوبات لا تهرب.