أكد المستشار محمد أحمد عطية، نائب رئيس مجلس الدولة ومدير التفتيش القضائى ورئيس المحاكم الإدارية والتأديبية، أنه لا يوجد مسمى دستورى لبطلان انتخابات مجلس الشعب، ولكن هناك مسمى لبطلان عضوية، لأن المختص بالبطلان هو مجلس الشعب نفسه طبقاً للدستور، وهو ما يتعارض مع ما أصدرته المحكمة الإدارية العليا من أن يكون مجلس الشعب سيد قراره.
وأضاف المستشار محمد أحمد عطية خلال محاضرته التى ألقاها مساء أمس، الخميس التى نظمتها اللجنة الثقافية بنقابة المحامين بالإسكندرية تحت عنوان "حجية الأحكام الصادرة من مجلس الدولة ومدى التزام الدولة بها" إلى أنه لكى يكون هناك استشكال فى الحكم الصادر من مجلس الدولة لابد أن يكون هناك أسباب لاحقة وليست سابقة، ولابد وأن ينظر الاستشكال أمام المحكمة المختصة وهى المحكمة التى أصدرت الحكم المستشكل فيه.
وأوضح المستشار عطية إلى أن هناك العديد من الوسائل التى قد تساعد على تنفيذ أحكام القضاء الإدارى أولها إبلاغ النيابة بارتكاب الموظف العام الجريمة المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات، وثانيها تدخل المشرع بالنص صراحة على أنه لا يجوز المنازعة فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى إلا أمام المحكمة التى أصدرت الحكم، وثالثاً القضاء بوقف تنفيذ أو إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم والتعويض عن هذا القرار.
مدير التفتيش القضائى: لا يوجد مسمى دستورى ببطلان الانتخابات
الجمعة، 17 ديسمبر 2010 04:46 م
المستشار محمد أحمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة