بعد تعديل 10 مواد بالقانون..

"الإسكان" ترسل تعديلات "البناء الموحد" للمحافظات لتنفيذها

الإثنين، 08 نوفمبر 2010 04:45 م
"الإسكان" ترسل تعديلات "البناء الموحد" للمحافظات لتنفيذها أحمد المغربى وزير الإسكان
كتبت هبة حسام الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المهندس حسين الجبالى وكيل وزارة الإسكان والمشرف على قطاع المرافق، إنه تم إرسال تعديلات قانون البناء الموحد للمحافظات لتطبيقها وفقا للائحة التنفيذية المعدلة والتى أقرتها اللجنة التى عقدت مؤخراً برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة رئيس مركز بحوث البناء والإسكان السابق لتعديل بعض مواد القانون وتبسيطها، نظراً لأن الهدف من قانون البناء الموحد هو تنظيم العمران فى مصر وتبسيط الإجراءات، لافتا إلى أنه تم تعديل 10 مواد وإضافة مادة مستحدثة للقانون.

وأضاف الجبالى لـ"اليوم السابع" أنه تم تعديل المادة 19 والتى تتضمن الحد الأقصى للكثافة البنائية المسموح بها عند إعداد الاشتراطات البنائية المؤقتة، حيث تم زيادتها بالقرى لتصبح 4 مرات بدلا من مرتين بشكل رأسى وليس أفقى للحفاظ على الرقعة الزراعية، وبالمدن لتصبح 6 مرات بدلا من أربعة، مما يتيح ذلك زيادة عدد الأدوار المسموح بها.

وتابع: كما تم تعديل المادة 26 من القانون والتى تتضمن الاشتراطات الواجب مراعاتها عند إعداد المخططات التفصيلية بالمدن والقرى، ومنها الحد الأدنى للمساحة وأبعاد قطعة الأرض المسموح بالبناء عليها وكذلك الحد الأدنى لعروض الشوارع، حيث شمل التعديل إلغاء النص على الحد الأدنى لمساحة الأرض وأبعادها بالمدن والقرى، والإلزام بالا تقل المساحة عن 70 مترا مربع للقرى، و120 مترا مربع للمدن، وذلك بمناطق الامتداد العمرانى للقرية والمدينة، كما لا تقل واجهة الأرض عن 7 أمتار بالقرى و10 أمتار بالمدن.

وأشار وكيل وزارة الإسكان إلى أنه تم تعديل المادة 27 بإلغاء النص على الحد الأدنى لعروض الطرق بالكتلة العمرانية بالقرية والذى نقل إلى المادة 26 نظرا لأنها الأنسب ولعدم التكرار، كما تم تعديل المادة 57 والتى تتضمن المستندات المطلوبة لحالات تقسيم الأراضى الكبيرة لقطعتين أو أكثر من خلال تبسيط المستندات لحالة التقسيم الأولى، التى لا تستلزم إنشاء طرق جديدة أو تزويدها بالمرافق.

ولفت الجبالى إلى أن المادة 58 والتى تتضمن إجراءات فحص واعتماد مشروع التقسيم تم تعديلها لتسمح بأن يعتمد مشروع التقسيم من السلطة المختصة "المحافظ" أو من يفوضه بعد أن كانت ملزمة بالاعتماد من المحافظ فقط، كما أنه فى حالة إزالة العقارات الآيلة للسقوط والصادر لها ترخيص بذلك لا يشترط وجود سند الملكية كما هو الحال من قبل، بخلاف الأمر فى القانون 144 والذى يشترط وجود سند ملكية ولكن للمنشآت المراد إزالتها ولكنها غير آيلة للسقوط.

مضيفا أنه تم تعديل المادة 108 والخاصة بشروط توافر أماكن انتظار السيارات، حيث تتضمن التعديل إعفاء القرى من شرط توفير أماكن انتظار السيارات إلا فى الحالات القصوى التى يراها المحافظ المختص بالتنسيق مع المجلس الشعبى المحلى، وبالنسبة للمدن تم التشديد على عدم تحويل أماكن انتظار السيارات لأى استخدامات أخرى.

وجاءت المادة 115 ضمن المواد المعدلة والتى تتضمن المستندات المطلوبة فى حالة استخراج تراخيص تعديل أو تعلية للعقار، حيث تم إلغاء صورة الترخيص السابق الصادر للعقار والرسومات المعتمدة مع وضع ضابط إنشائى للتأكد من السلامة الإنشائية للمبنى، فضلا عن تعديل المادة 175 والتى ألغت وجوب استخراج تراخيص لإجراء أعمال تشطيبات داخلية لوحدات العقار، حيث إنها أعمال صيانة.

وأضاف الجبالى أنه تم استحداث مادة برقم 135 مكرر بالتطبيق للمادة 59 من قانون البناء تتضمن حدود التجاوزات عن الإزالة فى بعض المخالفات التى تحدث أثناء التنفيذ والتى يجوز أن يصدر بها قرار من المحافظ المختص.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة