غرمت محكمة الجنح الاقتصادية، المدير المسئول عن شركة كبرى لتجارة السيارات مبلغ 50 ألف جنيه وإلزامه بدفع تعويض مدنى مؤقت قدرة 10 آلاف وواحد جنيه لإدانته ببيع سيارة معيبة لـ"هانى.ر" موظف ورفض استبدالها بواحدة جديدة أو رد ثمنها.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سمير وعضوية المستشارين خالد عاشور وإيمان الإمام بأمانة سر حسن أحمد.
تعود وقائع القضية إلى عام 2008 عندما اشترى مقيم الدعوى السيارة بمبلغ 137 ألف جنيه، وعقب قيادتها فى شهر يناير فوجئ بصدور صوت غريب من محرك السيارة، وبإعداد تقرير فنى عن السيارة وجد عيوباً جسيمة فى صناعة السيارة، فتوجه إلى جهاز حماية المستهلك، وتقدم بشكوى، وألزم الجهاز مدير الشركة بتغيير السيارة أو رد ثمنها، إلا أنه رفض تنفيذ القرار، فأحالته النيابة للمحاكمة العاجلة فصدر الحكم المتقدم.
