قضت محكمة جنح الاقتصادية بتغريم "محمد.و" صاحب شركة للسمسرة فى الأوراق المالية مبلغ 10 آلاف جنيه وإلزامه بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت، لإدانته بتزوير توقيع أحد عملاء الشركة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سمير وعضوية المستشارين خالد عاشور وايمان الإمام بأمانة سر حسن أحمد.
تعود أحداث القضية عندما فوجئت "عائشة. م" عميلة بشركة السمسرة المدعى عليها بقيام صاحب الشركة بإجراء عمليات بيع وشراء على حسابها دون علمها فأقامت دعواها أمام المحكمة تطعن بتزوير توقيعها على أوامر البيع والشراء على 15 ألف سهم خاص بها.
وقد أثبت تقرير لجنة الخبراء أن توقيع المجنى عليها على أوامر البيع والشراء مزور عن طريق المونتاج والتركيبات التكنولوجية الحديثة،
فتم إحالة صاحب الشركة إلى محكمة جنح الاقتصادية التى أصدرت حكمها المتقدم.