تراجع عن إحالة الممولين لـ"مكافحة التهرب" بسبب فروق الضريبة

الخميس، 25 نوفمبر 2010 02:57 م
تراجع عن إحالة الممولين لـ"مكافحة التهرب" بسبب فروق الضريبة أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب
كتبت منى ضياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب كتابًا دوريًا رقم 34 لسنة 2010 للتيسير على الممولين فى سداد فروق الضريبة التى يتم اكتشافها عند الربط النهائى ونسبة الغرامة المستحقة عليها، والمحددة فى المادة 136 دون إحالتها إلى قطاع مكافحة التهرب الضريبى.

ويقضى الكتاب الدورى الجديد بوقف العمل بالكتاب الدورى رقم 25 لسنة 2010 – الذى لاقى اعتراض جميع الخبراء – فيما تضمنه بإحالة الموضوعات التى تسرى بشأنها أحكام المادة 136 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 لقطاع مكافحة التهرب الضريبى.

من جانبه أوضح الدكتور محمد سرور، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الكتاب الدورى الجديد يستهدف التيسير على الممولين الراغبين فى إنهاء النزاع الخاص بفروق الضريبة فى المأمورية بعد سداد هذه الفروق والغرامة القانونية المحددة فى المادة 136 من القانون، والتى تصل إلى 5% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه فى الإقرار إذا كان هذا المبلغ يتراوح ما بين 10 – 20% من الضريبة المستحقة قانونًا.

وأضاف سرور أن الغرامة ترتفع إلى 15% على المبلغ إذا كان يعادل أكثر من 20 – 50% من الضريبة، وتصل الغرامة إلى 80% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 50% من مبلغ الضريبة الذى لم يتم إدراجه بالإقرار.

وأكد سرور أن الكتاب نبه على كل المأموريات بالاستجابة لطلب الممول بإنهاء الخلاف إذا دفع كل المبالغ المستحقة دون اتخاذ أية إجراءات أخرى، وفى حالة عدم تقدم الممول بطلب إلى المأمورية لإنهاء المخالفة وسداد المبالغ المستحقة عليه، فيجب على المأمورية اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لتحصيل حقوق الدولة.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة