عمرو السعيد: سأستمر فى مقاضاة صقر رغم عودتى لرئاسة الجمباز

الثلاثاء، 02 نوفمبر 2010 05:03 م
عمرو السعيد: سأستمر فى مقاضاة صقر رغم عودتى لرئاسة الجمباز عمرو السعيد
كتب سليمان النقر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور عمرو السعيد، رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمباز السابق والحاصل على حكم قضائى بأحقيته فى إدارة الاتحاد، أنه سعيد بنزاهة القضاء فى إعادة حقه له، مؤكداَ أنه لا يرغب فى العودة إلى إدارة الاتحاد فى ظل التوتر الواقع بينه وبين مجلسه، لكنه سيتولى قيادة الاتحاد فور تمكينه منه لأنه مرتبط بالتزام أدبى مع باقى أعضاء المجلس، باعتبار أن الحل جاء نتيجة خلاف شخصى بينه وبين مسئولى المجلس القومى للرياضة، وطال باقى أعضاء المجلس، مشيراً إلى أن العلاقة لن تكون طيبة فى ظل التوتر الحاد فى العلاقة بينه وبين المجلس القومى، وهو ما قد يدفع المجلس القومى إلى تعطيل تنفيذ الحكم القضائى بتمكينه من إدارة الاتحاد، لكنه فى نهاية الأمر سيرضخ لتنفيذ الحكم.
وقال السعيد فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إنه لن يتنازل عن قضيته المرفوعة على المهندس حسن صقر والمجلس القومى للرياضة بالتزوير فى أوراق الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد، ولو تم تخييره بين العودة لرئاسة المجلس والدعوة القضائية لتمسك بالدعوى.
وعلى جانب آخر، أكد غانم مرسى الرئيس المنتخب لمجلس إدارة الاتحاد أن حكم محكمة القضاء الإدارى بتمكين عمرو السعيد فى العودة لرئاسة المجلس لا يعنيه بل هو مرفوع على المجلس القومى، وسيلتزم بتنفيذ الحكم إذا طلب منه المجلس القومى مشيراً إلا أن عمله داخل المجلس عمل تطوعى وجاء لإضافة خبراته الكبيرة للعبة، وسيستمر فى العمل إلى أن يطلب منه التخلى عن منصبه.
وأشار غانم إلى أنه قد لا يستمر فى إدارة المجلس نتيجة الضغوط الكبيرة الملقاة على عاتقه فى إدارة الاتحاد.
وأضاف مجدى المتناوى محامى عمرو السعيد أن محكمة القضاء الإدارى استندت فى حكمها على إلغاء حل مجلس عمر السعيد إلى تضارب المستندات الخاصة بمحضر الجمعية العمومية التى جاء بها تجديد الثقة فى مجلس عمرو السعيد وهى الأوراق المعتمدة من الجهة التى أدارت الجمعية العمومية غير العادية من قبل المجلس القومى للرياضة، بالإضافة إلى تراخى مسئولى المجلس القومى فى تقديم الأوراق التى تثبت إسقاط مجلس عمرو السعيد فى محضر الجمعية العمومية بعد أن طلبتها منها المحكمة، مشيراً إلى أن حكم المحكمة لا يقبل الاستشكال أو الاستئناف فى محكمة القضاء الإدارى.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة