أجلت محكمة جنح الاقتصادية اليوم نظر الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الأدوية، لاتهامه بالتأخر فى موافاة الهيئة العامة لسوق المال بالقوائم المالية فى المواعيد المقررة قانوناً، إلى جلسة 27نوفمبر الجارى لتقديم ما تم فى طلب التصالح.
كانت الهيئة العامة لسوق المال اتهمت "حسام.ع" رئيس الشركة بمخالفة المادة 65 مكرر من قانون سوق رأس المال وقواعد القيد المرتبطة بها، بشأن تأخرها فى موافاة الهيئة بالقوائم المالية فى المواعيد المقررة قانوناً.
يذكر أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 30 لسنة 2002 ينص "على الشركة المقيد لها أسهم أو شهادات إيداع مصرية أو وثائق استثمار، موافاة البورصة بنسخة من القوائم المالية السنوية فور إعدادها من مجلس إدارة الشركة، مرفقاً بها تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات، على أن يكون ذلك قبل بداية انعقاد جلسة التداول فى اليوم التالى على الأكثر من إعدادها، كما يتم موافاة الهيئة والبورصة بصورة من تلك القوائم ومن محضر اجتماع الجمعية العامة خلال عشرة أيام من تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة، كما يجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم فى أى حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حدث الصلح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتاً " .
كانت الهيئة العامة لسوق المال انتظرت موافاة الشركة لها بالقوائم المالية فى المواعيد المحددة قانوناً، إلا أن هذا الأمر لم يحدث، ما دفع الهيئة لتكرار مطالباتها الودية لتقديم القوائم المالية، دون جدوى، فأقامت الهيئة دعواها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة