فى مذكرة الطعن..

أبو شقة:"محكمة هشام" تعاملت مع المرافعة على أنها "نافلة"وليس"فرض"

الأحد، 14 نوفمبر 2010 03:00 م
أبو شقة:"محكمة هشام" تعاملت مع المرافعة على أنها "نافلة"وليس"فرض" هشام طلعت مصطفى
كتب محمود سعد الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد بهاء أبو شقة عضو هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفى فى مذكرة طعنه على حكم هشام التى جاءت فى 300 صفحة أن المحكمة تجاهلت حقا أصيلا من حقوق الدفاع بأن فصلت فى الدعوى الجنائية بالإدانة دون الاستماع إلى مرافعة الدفاع أو حتى تلقى مذكرات منه، مشيرا إلى أن المحكمة افترضت فى عقيدتها أنه لا جديد فى الدفاع وأنه يمكن الاكتفاء بالدفاع المبدئى فى المحاكمة الأولى، وكأن المحاكمة الثانية مجرد محاكمة شكلية.

وأضاف أبو شقة أن المحكمة اعتبرت حق الدفاع فى المرافعة نافلة وليس فرضا، حيث صار حضور المدافعين فى المحاكمة الثانية حضورا فضوليا وكأنهم غرباء عن الدعوى ما دام أن المحكمة يمكنها أن تفصل فى القضية وتصدر فيها حكمها اكتفاء بالمرافعات فى المحاكمة الأولى.

وتساءل: طالما أن المحكمة اعتمدت فى حكمها على مرافعات الدفاع فى المحاكمة الأولى ومذكراته فلماذا إذن أعيدت المحاكمة وما جدواها؟، وفيما يتعلق بأن المحكمة فصلت فى الدعوى وأصدرت حكما لأنها استشعرت أن الدفاع يماطل ويسوف، قال أبو شقة إن ذلك لا يبرر لها الترخص والتحلل من كفالة حق الدفاع بأن تصدر حكما فى الدعوى بالإدانة دون سماع المرافعة إذ إن القانون أوجب أن تنتدب محامين وهو ما لم تفعله حتى المحكمة.

وأشار أبو شقة فى مذكرته إلى أن المحكمة خلطت خلطا واضحا بين شفوية الإجراءات فى الجلسة وكفالة حق الدفاع عن المتهم بجناية، إذ إن شفوية الإجراءات بالجلسة يقصد بها أن تتم جميع الإجراءات بصوت عال مسموع تحقيقا لشفافية المحاكمة وحتى يكون جميع الخصوم على علم كامل بما تم من إجراءات لا يشوبها غموض أو كتمان وهو الأمر الذى لا علاقة له مطلقا بكفالة حق الدفاع المتمثل فى إتاحة الفرصه الكاملة للمرافعة سواء الشفوية أو المكتوبة تمكينا من تحقيق الغرض الذى قصده المشرع الدستورى من الضمانة المنصوص عليها فى المادة 67/2 من الدستور، مؤكدا أن المحكمة أخلت إخلالا فادحا بركيزة أساسية من ركائز المحاكمات العادلة وضمانة راسخة من ضماناتها والمتمثلة فى ممارسة حق الدفاع بما يبطل إجراءات المحاكمة وتبعا للحكم الصادر.

وأوضح أبو شقة أن المحكمة خلطت كذلك خلطا كاملا بين تحقيق الدليل ومرحلة تفنيد الدليل وتناوله بالمرافعة واعتبرت أن حق الدفاع يقتصر فقط على مجرد سماع الشهود ومناقشتهم دون أن تفطن إلى أن هذه المرحلة وهى مرحلة تحقيق الدليل تعقبها المرحلة الأهم وهى تفنيد الدليل وتناوله بالمرافعة، كما غاب عن المحكمة أن هناك جانبا قانونيا يتعلق بصحة الإجراءات من ناحية وبالأركان القانونية للجريمة المسندة من ناحية أخرى.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة