أصدرت اللجنة العليا للانتخابات القواعد المنظمة لانتخابات مجلس الشعب المقبلة والمقرر إجراؤها فى 28 نوفمبر المقبل، وتضمنت تلك القواعد أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة والفرعية ولجان الفرز.
وأوضحت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة، أنه من المقرر أن تتشكل اللجان العامة من بين أعضاء الهيئات القضائية على مستوى الدوائر الانتخابية، سواء بالنسبة للدوائر التى يقتصر الترشيح فيها على المرأة أو الدوائر الأخرى، مشيرة إلى أنه سيتم مراعاة ألا يقل عدد أعضاء الهيئات القضائية فى اللجنة الواحدة عن 3 أعضاء ولا يزيد على تسعة أعضاء بحسب ظروف الدائرة الانتخابية، مع تعيين أمين لكل لجنة.
وأشارت اللجنة العليا إلى أن اللجان الفرعية، والتى تجرى فيها الانتخابات، ستشكل من رئيس للجنة وآخر احتياطى وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين، مع تعيين أمينين لكل لجنة، يختص أحدهما بالإجراءات بالنسبة لمقاعد المرأة، فيما يختص الآخر بذات الإجراءات بالنسبة للمقاعد الأخرى.
وأضافت، أن تشكيل لجان الفرز سيكون برئاسة رئيس أو أحد أعضاء اللجنة العامة التابعة لها اللجنة الفرعية، ويتولى أمانة لجنة الفرز أمين اللجنة العامة.
وذكرت اللجنة أنه من المقرر أن تبدأ عملية الانتخاب فى الساعة الثامنة صباحا، وتستمر حتى السابعة مساء يوم الانتخاب، لافتة إلى أنه إذا وجد ناخبون بجمعية الانتخاب (المبنى الذى توجد به قاع الانتخابات والفضاء الذى حوله ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية) لم يتمكنوا من إبداء آرائهم عند السابعة مساء، تقوم حينها اللجنة الفرعية بتحرير كشف بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب لحين الانتهاء من الإدلاء بأصواتهم.
وأشارت اللجنة العليا للانتخابات إلى أنه لكل مرشح الحق فى أن يندب عضوا من بين الناخبين فى نطاق اللجنة العامة لتمثيله فى ذات اللجنة العامة، وعضوا من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله فى ذات اللجنة الفرعية، وأن يبلغ رئيس اللجنة بذلك كتابة فى اليوم السابق على يوم الانتخاب.
ونوهت اللجنة العليا للانتخابات إلى أنه إذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء فى عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلى اثنين، فيمكن لرئيس اللجنة أن يستكمل العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم فى نطاق اللجنة، أما فى حالة إذا زاد عدد المندوبين على ثمانية وتعذر اتفاق المرشحين عليهم، قام رئيس اللجنة بتعيينهم بالقرعة فيما بينهم.
وأكدت اللجنة أن عملية الانتخاب تبدأ فى جميع الأحوال إذا مضت ساعة على الميعاد المحدد لها دون أن يتقدم المرشحون بمندوبيهم عنهم، أو إذا لما يتمكن رئيس اللجنة من استكمال من يحل محلهم.
وذكرت اللجنة العليا أنه يكون لكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين فى ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية، ويكون لهذا الوكيل حق الدخول فى جمعية الانتخاب أثناء مباشرة عملية الانتخاب، وأن يطلب إلى رئيس اللجنة إثبات ما يعن له من ملاحظات بمحضر الجلسة، فيما لا يجوز له دخول قاعة الانتخاب فى غير هذه الحالة.
وأضافت اللجنة العليا للانتخابات أن رئيس اللجنة العامة أو الفرعية مسئول عن حفظ النظام فى جمعية الانتخاب وله فى ذلك الاستعانة برجال الشرطة أو القوة العسكرية عند الضرورة، ولا يجوز لهم دخول قاعة الانتخاب إلا بناء على طلبه.
وقررت اللجنة العليا تخصيص صندوق مستقل توضع فيه بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة، فيما يكون الإدلاء بالصوت فى الانتخاب من خلال التأشير على كل البطاقتين المعدتين لذلك، موضحة أنه على أمين اللجنة المختص بإجراءات الانتخابات بالنسبة لمقاعد المرأة أن يسلم للناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها خاتم اللجنة وتاريخ الانتخاب ومدرج فيها أسماء المرشحات فى الدوائر التى يقتصر الترشيح فيها على المرأة.
وأضاف أن الأمين الثانى للجنة يقوم بتسليم بطاقة أخرى للناخب بلون مختلف مدرج فيها أسماء المرشحين فى الدائرة الأخرى، فيما على كل من أمينى اللجنة أن يمسكا بكشف مطابق بأسماء جميع ناخبى اللجنة.
وأشارت اللجنة إلى أن الناخب ينتحى جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأى فى قاعة الانتخاب ذاتها وبعد أن يثبت رأيه على البطاقتين، يعيدهما مطويتين إلى رئيس اللجنة ليضع البطاقة الخاصة بمقاعد المرأة فى الصندوق المخصص لها، ويضع الثانية فى الصندوق الآخر، ثم يقوم الناخب بغمس أصبعه فى مداد غير قابل للإزالة إلا بعد 24 ساعة على الأقل بعد الإدلاء بصوته فى الانتخاب، ويوقع قرين اسمه فى كشوف الناخبين بخطه أو ببصمه إبهامه.
وأكدت اللجنة العليا للانتخابات أن رئيس لجنة الانتخاب يجب عليه أن يوقع على الشهادة الانتخابية بما يفيد أن الناخب قد أعطى صوته، ويوقع كل من أمينى اللجنة فى كشف الناخبين الذى يمسكه أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه بما يفيد ذلك، ولا يجوز للناخب فى كل الأحوال أن يدلى برأيه أكثر من مرة فى الانتخاب الواحد.
وذكرت اللجنة العليا أن رئيس اللجنة الفرعية يعلن ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المحدد لذلك، وتختم صناديق أوراق الانتخاب ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها إلى رئيس لجنة الفرز.
وأضافت اللجنة العليا للانتخابات أن الفرز يتم بمقر اللجنة العامة التابع لها اللجان الفرعية التى تم فيها الاقتراع وتحت إشرافها بحضور رئيس كل لجنة فرعية أثناء فرز أوراق الانتخابات الخاصة بلجنته، وللجنة الفرز أن تعهد إليه بإجراء الفرز تحت إشرافها، ويتم فرز صناديق مقاعد المرأة فى مقر اللجنة العامة المذكورة.
وأكدت أنه يتم فى جميع الأحوال فصل إجراءات فرز الصناديق التى تضم بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة وإعداد محاضر إجراءات الفرز ويتبع فى فرز تلك الصناديق ذات الإجراءات والقواعد المقررة لذلك فى القانون، والمتبعة فى فرز الصناديق الأخرى غير المخصصة لمقاعد المرأة.
وقالت اللجنة العليا للانتخابات إن رئيس اللجنة العامة التابع لها اللجنة الفرعية يعلن نتيجة الانتخاب بالنسبة للدوائر التى لا يقتصر الترشيح فيها على المرأة، وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات فى دائرته، ويوقع هو وأمين اللجنة العامة فى الجلسة على 3 نسخ من محضرها، ترسل إحداها مع كل أوراق الانتخاب إلى وزير الداخلية، فيما ترسل الثانية إلى اللجنة العليا للانتخابات مباشرة وتحفظ النسخة الثالثة بمقر مديرية الأمن.
وأشارت اللجنة العليا للانتخابات إلى أنه بالنسبة لمقاعد المرأة التى لم تعلن اللجنة العامة المشار إليها نتيجة فرزها، فترسل أوراق الانتخابات ومحاضر الفرز الخاصة بها إلى اللجنة العامة المشكلة للإشراف على الانتخابات التى تجرى على هذه المقاعد لمراجعتها وتحرير محضر فرز مجمع بها، وإعلان النتيجة وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى القانون.
وذكرت اللجنة العليا للانتخابات أنه عقب تلقيها محاضر نتيجة الانتخاب على مستوى الجمهورية سواء بالنسبة للمقاعد المخصصة للمرأة، أو للمقاعد الأخرى يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخاب بقرار منه خلال الثلاثة أيام التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة نتائج الانتخاب فى الدوائر الانتخابية.
"العليا للانتخابات": 3 قضاة لكل لجنة عامة وصندوق مستقل للكوتة
الأحد، 31 أكتوبر 2010 03:55 م
المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات