"الفتوى والتشريع" تؤكد عدم مشروعية فرض رسوم على مرتادى المعمورة

السبت، 30 أكتوبر 2010 05:11 م
"الفتوى والتشريع" تؤكد عدم مشروعية فرض رسوم على مرتادى المعمورة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أكدت عدم أحقية تحصيل الرسوم
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم مشروعية تحصيل شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية مبالغ مالية من مرتادى منطقة المعمورة السكنية أو شاطئها، وألا يكون لها حق إقامة بوابات لتحصيل مبالغ مالية مقابل دخول المنطقة، وليس لها أن تقيم البوابات إلا تنظيما لعملية دخول مرتادى المكان وتحت إشراف ورقابة المحافظة.

تبين للجمعية العمومية أن الشركة أقامت بوابات لدخول منطقة المعمورة، وموظفيها يحصلون مبالغ مالية نظير السماح للأفراد والسيارات بعبور البوابات فضلا عن تحصيل مبالغ مالية نظير بيع كارنيها دخول لذات الغرض.

أكدت الجمعية "مما لا جدال فيه أن شاطىء البحر من الأموال العامة بطبيعته، وأنه جرى التأكيد فى العقد المبرم عام 1954 بناء على أحكام القانون رقم 565 لسنة 1954، على أن تكون الشوارع والميادين بمنطقة المعمورة من المنافع العامة حيث ورد النص على ذلك صراحة فى العقد، وبمقتضى ذلك ألا تكون تلك المنطقة مغلقة على ساكنيها وأن تكون متاحة للجمهور، ذلك أن الأصل للأفراد أن يستعملوا الشوارع والميادين العامة وشاطىء البحر فى أى وقت، وألا يحرم أحد من الانتفاع بهم فيما أعدت له، فاستعمالها عام شامل للكافة وغير مقيد بضرورة الحصول على إذن سابق من جهة الإدارة ولا يدفع عنه مقابل أو رسم، وتقتصر مهمة الإدارة على تسهيل هذا الاستعمال للجمهور، ما لم يتقرر خلاف ذلك ووفقا للأوضاع المقررة قانونا ".

وعن القول بإعادة تكييف المبالغ المحصلة سواء لدخول المعمورة أو لدخول الشاطىء على أنها مقابل للخدمات على أساس أن الشركة قامت بإنشاء منطقة المعمورة السياحية كأول قرية سياحية مغلقة، وزودتها بكافة المرافق اللازمة لذلك على نفقتها الخاصة، كما أنشات العديد من الحدائق وقامت بخدمتها بتعيين الأيدى العاملة اللازمة لذلك، فضلا عن قيامها بأعمال النظافة داخل المنطقة، وتكبدها فى ذلك مبالغ طائلة دون أدنى مساهمة من محافظة الإسكندرية، ردت جمعية الفتوى والتشريع بأن مرتادى منطقة المعمورة إما أنهم من أصحاب الشاليهات والشقق السكنية أو من الجمهور المتنزهين فيها من غير الملاك وقد اشترطت الحكومة على الشركة التى اشترت هذه المنطقة عام 1954 أن تظل الشوارع والميادين والشواطىء من المنافع العامة ومن ثم لا يجوز لها أن تضع قيودا على الجمهور فى استخدام تلك المنافع العامة فى غياب النصوص المرخصة بذلك صراحة، فضلا عن أن الجمهور من غير الملاك يدفع مقابل للخدمات التى يحصل عليها فعلا وقت طلبة الخدمة سواء فى ارتياد مسرح أو دخول سينما أو الإقامة فى فندق أو حتى استخدام موقف للسيارات يضاف إلى ما تقدم إلى أن الأوراق قد أوضحت ماهية الخدمات المتميزة التى يدفع الجمهور لها مقابل.

كما ردت الجمعية فى فتواها على مقولة أن الشركة قامت برصف الطرق وأعمال النظافة وإنشاء الحدائق وصيانتها دوريا من خلال عمالها ومستخدميها، بأن ذلك هو ما ألزمت به الشركة نفسها أمام المتعاقدين معها على شراء الوحدات السكنية.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة